responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 391

 

* ثم إنّ العِدْلَين في موارد الوجوب التخيـيري يجب أن يكونا متباينين ، ولا يمكن أنْ يكونا من الأقلّ والأكثر ، لأنّ الزائد في مسألة الأقل والأكثر يجوز ترْكُه من دون بديل ، وذلك بـبـيان أنّ التخيـير بين الأقل والأكثر سواءً في الإيجاب ـ كما في "صَلِّ نافلةً واحدةً أو نافلتين" ـ أو في السلب ـ كما في قول المولى "اُتركْ هذه الغرفةَ أو اُتركْ كلّ البـيت" ـ غير معقول ، لأنه يكفي في المثال الأوّل صلاةُ نافلةٍ واحدة ، ويكفي في المثال الثاني أن يترك الغرفةَ المعيّنةَ فقط ، أي كأنّ المولى قال "صلِّ نافلة واحدة ، وإن شئت صَلِّ اثـنـتَين" ، وكذا في المثال الثاني ، فكأنّ المولى قال "اُتركْ هذه الغرفةَ ، وإن شئت فاتركْ كلَّ البـيت" . وأمّا إن تردّدنا بين وجوب الأقلّ أو وجوب الأكثر الإستقلاليين فنحن إذن نشكّ في وجوب الزائد ، فتجري البراءةُ عن الزائد المشكوك بالإجماع ، لأنه شكّ في أصل وجود تكليف زائد .

* * * * *

دوران الأمْرِ بين التعيـين والتخيـير

السؤال في هذا البحث هو أنه إذا شُكّ في واجبٍ ما ـ كالعِتـق مثلاً ـ هل أنه واجبٌ تعيـيني أو واجبٌ تخيـيري ، فما هو الموقف الشرعي ؟ وهل تجري البراءةُ عن التعيـين أم تجري أصالة الإشتغال ـ كما هو الصحيح ـ ؟ وبتعبـير آخر : لو شككنا في كون وجوب العتـق بنحو التعيـين ـ أي هو واجب مطلقاً أي حتى ولو أطعم ـ أو بنحو التخيـير الشرعي ـ وهو يعني عدمَ وجوبِ العتـق إذا أطعم ـ ، فإنْ أطْعَمَ المكلّفُ ستّين مسكيناً فإنه سوف يَشُكُّ ـ لا محالةَ ـ في رفع وجوب العتـق عنه ، فهل يَستصحِبُ بقاءَ التكليفِ بالعتـق أم لا ؟ وأعني من الإستصحاب هنا الإستصحابَ العقلي ـ وهو استصحاب العدم أي أصالة العدم ـ أي هل تَجري (أصالةُ الإشتغال اليقيني يَستدعي الفراغَ اليقيني) العقليّة أم ماذا ؟

الجواب هو أنه إذا كان الدليلُ الشرعي على التخيـير تامّاً فلا شكّ ح في لزوم التمسّكِ به وذلك بمقتضى الجمع العرفي بين التعيـين والتخيـير ، بمعنى وجوب حمْلِ التعيـينِ ح على كونه أحدَ أفراد الخصال التخيـيريّة ، وذلك كما لو ورد روايتان صحيحتان ، إحداهما تـقول "أعتـِقْ رقبةً" والثانية تـقول "أعتـِقْ أو صُمْ أو أطْعِمْ" ، فلا شكّ عند أحد في كون الكفّارة ح هي إحدى الخصال الثلاثة .

وأمّا إن لم تكن أدلّةُ كلا الطرفين تامّةً ـ كما لو كانت أدلّة الطرفين ضعيفة ـ وتعيّنَ الرجوعُ إلى الأصول العمليّة فلا شكّ ح في جريان أصالة الإشتغال ، ولا يُحتمَلُ جريانُ البراءة عن وجوب العتـق ، بمعنى أنه لا وجه لذلك ، فأنت تعلم بتحصيل الملاك في حال العتـق ، وتشكّ في تحصيله في حال الإطعام ،

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست