responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 389

 

وعليه ، فلو عجز الإنسانُ عن بعض مصاديق الجامع ـ كالعتـق والصيام مثلاً ـ فلا يسقط الجامع ، وذلك لإمكان تحقيقه بسائر مصاديقه كالإطعام . إذن ـ بناءً على الإحتمال الأوّل ـ لا ينبغي أن نقول إذا أفطر الإنسان عمداً فإنه يجب عليه إمّا وإمّا ، كما لا ينبغي أن نقول ... فإنه يجب عليه كذا أو كذا ، وكذا لا معنى لأن تـقول بأنّ الجامع الواجبَ هو (أحدُهما) ـ الذي هو في الحقيقة نـفسُ المعنيـين السابقَين لأنّ معناه هذا أو ذاك والذي يعني الفردَ المردّد حتى وإن سمّاه البعضُ بالجامع الإنـتـزاعي ـ فإنّ التردّد في متعلّق الحكم أمْرٌ لا يُتعقّل ، فإنّ متعلّق الحكم يجب أن يكون واضحاً لا مردّداً ، فإنّ الفرد المردّد كالعدم ، فإنه كقولك "أنا أعلم إمّا بوجود زيد وإمّا بوجود عَمْرو وإمّا بوجود خالد" ، فهذا في الواقع جهْلٌ ، وإنما تـقول أنا أعلم بوجود إنسان ، لكنّي أجهلُه بشخصه ، فإمّا أن يكون فلاناً وإمّا أن يكون فلاناً ، والوجوبُ الشرعي التخيـيري لا يتضمّن الجهلَ أصلاً ، ولذلك ينبغي أن نقول تجب عليه الكفّارةُ ، والكفّارةُ عبارةٌ عن الجامع بين كذا وكذا .

إذن بناءً على الإحتمال الأوّل يكون مرجع الوجوب التخيـيري الشرعي إلى التخيـير العقلي بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين أو الأشياء التي ذكرها لنا المولى وحدّدها لنا ، سواء كان هذا الجامعُ جامعاً حقيقياً ، أو عنواناً انـتـزاعياً كعنوان الكفّارة أو الديّة ، كما نقول : كفّارةُ الإفطار العَمْدي إحدى الخصال المعروفة ، لكنْ بمعنى الجامع لا بمعنى الفرد المردّد ، وكما نـقول : دِيّةُ قتل المؤمنِ هي إحدى الأمور المعروفة ، فخصالُ الكفّارات والديّات لا جامع حقيقيّ لها ، لذا كانت جامعاً انـتـزاعياً ، وهذا لا يضرّ في وحدة الجامع طالما كان مقدار الكفّارات والديّات متساوية ومتـناسبة ، وهذا كافٍ في الجامعية ، فقد تـنـتَـزِعُ من زَيدٍ وعَمْرو جامعَ العالِمِ ، مع أنه جامع عرَضي لا ذاتي ، وقد تـنـتـزع من الطير والسمك والحجر جامعَ البنّي ، مع أنه جامع عرَضي انـتـزاعي . المهم هو أنه يجب أن يكون بين خصال المصاديق في الوجوب الشرعي التخيـيري تـناسبٌ ووَحدةٌ في الملاك ووَحدةٌ في المحبوبـية .

إذن مرجع الوجوب التخيـيري الشرعي هو إلى التخيـير العقلي ، وذلك لوجوب أن يكون بين مصاديق الوجوب الشرعي التخيـيري جامع ولو عرَضي ، ولذلك لا يمكن أن تقول لخادمك "سيأتينا ضيوفٌ ظهرَ اليوم ، فاذهب واشترِ اللحم ، أو نَم أو أدرس أو اخترع طائرة أو أكرم زيداً" فليس بين هذه المصاديق أيّ مناسبة عقلائية لا بـينها وبين مجيء الضيوف ولا بين أنفسها . ثم إنه لِمَ وجب هذا المصداق وذاك المصداقُ بعينهما في الوجوب التخيـيري ؟! أليس لأنه هناك جامع بـينهما هو المؤثّر في صدورهما بعينهما ؟ أو قُلْ : هل يمكن أن يجبا بعينهما من دون أيّ رابط بـينهما كجامع الكفّارة أو

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست