responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 387

 

غَيـبته ، والسرقة حرام نفسياً بالإجماع ، ولكنّ السبب والغايةَ من هذا التحريم هو أخْذُ أموالِ الناس ظلماً وعدواناً . وكذا الأمر في كلّ التحريمات ، وكلّ الواجبات كالصلاة والصيام .

ولذلك نقول إنّ الضغط على الزناد هو الحرام النفسي ـ أي في مرحلة التكليف ـ وذلك لأنه بعد الضغط على الزناد وخروج الرصاصة باتّجاه قلبِ المظلوم لا يمكن التحكّم بها ، فإنها ستولّد القتلَ لا محالة ، ولذلك قال علماؤنا إنّ موضوع التحريم النفسي هي المقدّمة التوليديّة ، وهي التي توجب استحقاقَ العقاب ، مع أنّ المبغوض النفسي ليس هو نفسَ الضغط على الزناد وإنما هو القتل الظلمي .

* * * * *

* مقدّمة المكروه

لا شكّ في أنه إن كانت الغاية مكروهةً كاللهو واللعب ، فالذهابُ إليها مكروه ، لكن بالكراهة الغيريّة ، لا أن نفس المشي بحدّ ذاته يصير مكروهاً ويُـبغضه اللهُ تعالى ، وإنما نـيّتـُه على المشي إلى اللهو واللعب تكون سيّئةً ومكروهة عند الله سبحانه وتعالى .

* * * * *

حقيقة الوجوب التخيـيري

لا أثر عملياً للبحث عن حقيقة الوجوب التخيـيري ، لذلك ينبغي أن نخـتـصر المطلبَ فنقول :

المعروف بين الاُصوليين هو أنّ الوجوب التخيـيري هو ما لو أوجب المولى بعضَ الأمور المذكورة في نصّ الأمر ، كما لو قال : إن أفطرتَ في شهر رمضان عامداً فعليك العتقُ أو الصيام أو الإفطار ، وفي مقابله الوجوبُ التعيـيني نحوُ "أكرِمْ فلاناً" و "صلِّ" ، فلم يخيِّرْ بين إكرام فلان وفلان ، ولم يخيِّرْ بين الصلاة والإطعام ، وإنما أوجب شيئاً واحداً معيّناً وهو إكرام فلان دون غيره ، والصلاةُ دون غيرها . نعم في إكرام فلان طرقٌ كثيرة ، فقد تُكْرِمُه وأنت واقف ، وقد تُكْرِمُه وأنت قاعد ، وقد تصلّي باللباس الأحمر وقد تصلّي باللباس الأخضر ، ولذلك يكون مرجع الوجوب التعيـيني إلى الوجوب التخيـيري العقلي بين مصاديق الإكرام ومصاديق جامع الصلاة ، لأنّ المكلّف مخيّر بين أن يوقع الصلاة بهذا اللباس أو بذاك ...

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست