اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 385
له : لا يتحقّق إسمُ المقدّمة الواجبة
حتى يتحقّق نفسُ الواجب ، وعليه فإذا تحقّق الواجب النفسي الشرعي فالاَولَى أن
يقال له أنت حقّقتَ الواجبَ النفسي الشرعي ، ولا داعي لأن تـقول حقّقتُ الواجبَ
الغَيري العقلي ، وإن كان يقصد الواجب النفسي ـ كما هو المنصرَف إليه عند
إطلاقه ـ فح لا تكفي مقدّمةُ الواجب .
3 ـ قيل إنّ من ثمرات بحث
الواجب الغيري حصولُ الفسق بتركه للمقدّمات الكثيرة إذا كان للواجب مقدّماتٌ كثيرة
، لأنه يكون من باب الإصرار .
والجواب : هو أنه يكفي في ترك
الواجب تكويناً ترْكُ مقدّمةٍ واحدة واقعةٍ في سلسلة علّة تحقق الواجب ، فتكون
معصيةً واحدة عقلاً ، ولن يحصل الإصرارُ ، كما لو تَرَكَ فِعْلَ جوازِ السفر ، أو
تَرَكَ أخْذَ الإذن في دخول الحجاز من السلطات الرسمية ، أو ترك السير إلى الحجّ .
* * *
* *
* مقدّمة
المستحبّ
كما قلنا في مقدّمة الواجب من
وجوب المقدّمة وجوباً عقلياً لا شرعياً ، نقول هنا أيضاً : إستحبابُ الفعل يقتضي
استحباب مقدّمته عقلاً ، ولا شكّ هنا ولا خلاف في استحقاق الثواب على مقدّمات
المستحبّ ، كما لو تجشّم المؤمنُ عَناءَ السفر إلى العمرة أو إلى المشاهد المشرّفة
.
* * *
* *
* مقدّمة
الحرام
تـنقسم مقدّمةُ الحرام إلى
قسمين :
الأوّل هو ما يقع الحرام عنه
مباشرةً وبلا فاصلة ، كالدفعة الأخيرة التي يترتّب عليها إلقاءُ الشخصِ من شاهق ،
وكإلقاء ورقةٍ في النار ، فإنهما بمثابة العلّة التامّة للوقوع وللإحراق ، ولذلك
يكون القسم الأوّل هو الجزء الأخير من العلّة التامّة لحصول المعلول ، ويسمّون هذه
المقدّمة بـ المقدّمة التوليديّة ، وهي حرام عقلاً وبالتسالم ،
وحرمتها نفسيّة بلا شكّ وذلك لما يترتّب عليها من قبـيح عظيم ، كشرب الخمر تماماً
، فإنه حرام لما يترتّب عليه من مفاسد عظيمة .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 385