responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 384

 

لا ثمرة لهذا البحث أصلاً ، وقد ذَكَرَ بعضُ الناس بعضَ الثمرات لكنها ليست ثمرات لمسألتـنا ، ولعلّ أحسنها هي الثمرة المدّعاة التالية :

1 ـ المعروف والمشهور جداً هو لزوم الإتيان بغسل الميّت وتكفينه وسائرِ أمور تجهيزه مجّاناً ، فإنه من الحقوق المجّانية للميّت على الأحياء ، فهل يجوز أخذ الأجرة على مقدّمات ذلك ـ بعدما قلنا بالوجوب العقلي للمقدّمات ـ أم لا ؟ الجواب : لا يـبعد جوازُ ذلك ، إنما في المقدّمات البعيدة ، لا في المقدّمات التي يتوقّف عليها الواجب ، وذلك لأنّ الأمر بشيء يعني الأمرَ بمقدّمته التي يتوقّف عليها أداء الواجب .

أقول : هذه ليست ثمرة للبحث ، فإنه على كلّ الأقوال لا يجوز أخْذُ الأجرةِ على المقدّمات الواجبة التي يتوقّف عليها الواجب ، كجلْبِ الماء للتغسيل وجلب إناء ليوضع فيه الماءُ وجلب الكفن للتكفين ، ولو طلب المغسّلُ من أحدٍ ـ كأولياء أمر الميّت ـ مالاً ليغسّل ميّتَهم فهو إنما يأخذ سحتاً ، لأنّ تغسيل الميّت واجب كفائي ، لكنْ لو أخذ مالاً ليغسّله فغسّله لأنه أخذ مالاً فنوى حينـئذٍ القربةَ ثم غسّل الميّت لكان تغسيله للميّت صحيحاً بلا شكّ ، لأنّ أخْذ المالِ يكون من الداعي ـ الذي هو أخْذُ المالِ ـ إلى الداعي ـ لتغسيل الميّت ـ . وبتعبـير آخر : إنّ مقتضى لزوم الإتيان بغُسل الميّت وتكفينه وسائرِ أمور تجهيزه مجّاناً هو حرمة أخذ الأجرة على ذلك ، وذلك كالوضوء بعد دخول وقت الفريضة ، فإنّ وجوبه يقتضي حرمة أخذ الأجرة على المقدّمات التي يتوقّف عليها الوضوء ، كجلْبِ الماءِ ، والدليلُ على ذلك حُكْمُ العقل بذلك ، فإنّ العقل يحكم أنه إذا وجب عليك تغسيلُ الميّت أو الوضوءُ أو الصلاةُ ، وكانت هذه الواجبات تـتوقّف على مقدّمات ضرورية ولازمة كلبْسِ الساتر للصلاة ، فإنّ العقل يحكم بلزوم جلب الماء للوضوء وجلب الساتر لإقامة الصلاة ... وأمّا التي لا يتوقّف عليها الواجب فيجوز أخذ الأجرة عليها بالإجماع ، على أنّه إذا كان قصده من فعله أخْذَ الأجرةِ لانـتـفى إمكانُ قصد القربة ، فإنّ تغسيل الميّت ودفْنَه والصلاة عليه واجباتٌ كفائيّة ، فهي من قبـيل الفرائض اليوميّة تماماً التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها ، فتكون من قبـيل أكل مال الناس بالباطل ، وليست من قبـيل قضاء الصلاة عن الآخرين لكي لا يجب على المستأجَر أن يأتي بها ، وإنْ أخَذَ الأجرةَ عليها فإنه يكون من قبـيل الداعي إلى الداعي .

2 ـ قيل إنّ من ثمرات هذه المسألة هو أنه لو فرضنا أنّ شخصاً نذر أن يفعل واجباً ، فعلَى القول بالوجوب الشرعي للمقدّمة يكفي امتـثالُ المقدّمة ، وعلى القول بعدم وجوبها الشرعي لا يُكـتـفَى بها.

أقول : النذرُ يَتْـبَعُ القصدَ بلا شكّ ولا خلاف ، فإن كان يقصد في نذره الوجوبَ الشرعي قلنا له : لا يكفي امتـثال المقدّمة ، لأنّ وجوبها عقلي لا شرعي ، وإن كان يقصد مطلقَ الوجوب ولو العقلي قلنا

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست