responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 380

 

الواضح أنّ العقلَ يحكم بلزوم تهيئة الماء وتطهير اللباس والبدن قبل دخول وقت الفريضة حتى وإنْ عَلِمَ المكلّفُ أنه لن يتهيّأ له الماءُ بعد الزوال ، كما لا يَحكُمُ العقلُ ـ بوضوح ـ بوجوب رَبْطِ المـُنَـبِّه للإستيقاظ على صلاة الصبح حتى ولو علم أنه لن يستيقظ في وقت الفريضة ، ولا أقلّ لقاعدة البراءة الشرعيّة من وجوب ربط المنبّه أو تطهير الثياب أو البدن أو التوضؤ قبل دخول وقت الفريضة حتى وإن علمنا بعدم تمكنـنا من ذلك بعد دخول وقت الفريضة ، وذلك لأنه شكٌّ في أصل التكليف .

نعم ، لو كان الأمْرُ خطيراً جداً بحدّ لا يرضى المولى بتفويت المصلحة لوجب على الإنسان أن يهتمّ بتحصيل مقدّمات الواجب وتهيئة مقدّماته ، كما لو علمنا أو ظنـنا أن فلاناً سوف يغرق بعد ساعة لأنه أتى إلى البحر الآن وهو لا يعرف السباحةَ وسوف يسبح بعد قليل ونحن نعلم أو نظنّ أنه سوف يغرق ، ففي هكذا حالة لا يجوز لنا أن نذهب ونتركه ينزل إلى البحر ليسبح . لكنْ في مثال الصلاة ، نحن لا نعلم أنّ المولى تعالى يراها بتلك الخطورة العظيمة بحيث يجب تحصيل الماء قبل الزوال ويجب أيضاً رَبْطُ المـُنَـبِّه للإستيقاظ على صلاة الصبح حتى ولو علمنا أنـنا لن نستيقظ في وقت الفريضة . فبما أنـنا لا نعلم بتلك الخطورة عند المولى فلا بأس أن نجري البراءة عن وجوب تهيئة المقدّمات قبل دخول وقت الفريضة .

إذا عرفت ما نقول تعرفُ أمرين :

الأوّل : إنّ الفرق بين الواجب المنجّز والواجب المعلّق هو أنّ الأوّل هو كصلاة الظهر إذا زالت الشمسُ فعلاً ، فوقتها هو الآن ، وأمّا المعلّق فكالحجّ ، فإنك إنِ استطعتَ على الحجّ فقد صار عليك الحجّ واجباً فعلاً ، لكنك لا تستطيع أن تحجّ الآن ، وإنما يجب عليك الإنتظار إلى مجيء أشهر الحجّ .

والثاني : إنّ كلّ الواجبات الشرعيّة مشروطةٌ بـبقاء الإنسان حيّاً وقادراً إلى آخر وقت الواجب .

* * * * *

* تحديد المقدّمة الواجبة وقصد التوصّل

بعدما عرفتَ أنّ المقدّمة واجبة عقلاً لا شرعاً ، فلا يعود لتحديد المقدّمة بشكل دقيق أيّ قيمة ، فإن كان قصْدُكم من معرفة دخول (قصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة) في تعريف المقدّمة أو من معرفة دخول (نفس التوصّل الفعلي) في المقدّمة هو معرفةُ استحقاق العبد للثواب أو العقاب أو لا ، وبتعبـير

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست