responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 374

 

وقد تكون بعض الشروط وجوبـيةً وواجبـيةً في نفس الوقت كالإستطاعة ، وهذا الشرط ـ كما قلنا قبل قليل ـ لا يجب تحصيله ، ولكنْ إن حصلت الإستطاعةُ فإنه يجب الحفاظ عليها لِنُوقِعَ الحجَّ عن استطاعة ، وذلك لأنّه يجب أداء الحجّ عن استطاعة فهو إذن شرط الواجب . ومن هنا تعرف أنّ (حصول الإستطاعة) هو شرط الوجوب ، و (الحفاظ على الإستطاعة) هو مقدّمة الواجب ، و (كون الحجّ عن استطاعة) هو شرط الواجب .

والفرق بين شروط الوجوب في مرحلة الملاك وشروط الواجب هو أنّ المولى تعالى قد يرى في مرحلة الملاك أنه لا مصلحة من إيجاب الحجّ على العاجزين ، وأنّ المصلحة هي في إيجاب الحجّ على خصوص المستـطيعين ، أمّا في شروط الواجب ، فقد يرى المولى عزّ وجلّ المصلحةَ في الصلاة عن طهارة وبشروط معيّنة ، لا مطلق الصلاة ولو بنجاسة وإلى غير القبلة ...

* * * * *

* دليل وجوب المـقدّمات المـُفَوّتة

مَنشأُ هذا البحثِ : وَقَفَ العلماءُ أمام الإشكالات التالية فقالوا : ما هو الوجه في وجوب امتـثال مقدّمات الحجّ قبل وقت الحجّ ولعلّ المستطيعَ لا يـبقى حيّاً ولا مستطيعاً إلى زمان الحجّ وبعد الحجّ فيتبين أنّ الوجوب لم يكن فعليّاً عليه ؟ وبتعبـيرٍ آخر : كيف تـقولون : إنّ السير إلى الحجّ هو واجب غيري مع أنّ الشرط المتأخّر ـ وهو بقاؤنا أحياءً إلى آخر وقت الفريضة وبقاؤنا مستطيعين إلى حدّ رجوعنا إلى منازلنا ـ لم يتبين لنا بَعدُ ؟!

وكذا في مثال الصيام ، فلِمَ يجبُ على الإنسان أن يغتسل من الجنابة والمرأةُ من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر ، وقد لا يـبقى الإنسانُ حيّاً ولا سالماً إلى طلوع الفجر فيتبين أنّ وجوب الصيام لَمْ يكن فعليّاً واقعاً عليه ؟! ولا حجيّة للإستصحاب الإستـقبالي لتـقول نستصحب بقاءَه حيّاً ومستطيعاً إلى موسم الحجّ وطلوع الفجر .

وبتعبـيرٍ آخر : العلماء يقولون إنه قبل الزوال لا يجب تحصيل الطهارة المائيّة لصلاة الظهر حتى وإن علمنا بعدم إمكان تحصيلها بعد الزوال ، وليس الدليل إلاّ عدمَ الوجوب الفعلي للصلاة ، فلِمَ يقولون ـ في مثالَي الحجّ والصيام ـ يجب تهيئةُ مقدّمات الواجب رغم عدم تحقّق الوجوب الفعلي للحجّ والصيام ، أي رغم عدم عِلْمِنا بـبقائـنا أحياءً ومستطيعين إلى موسم الحجّ وطلوع الفجر ؟!

ومِثْلُها أيضاً السؤالُ عن السبب في وجوب أن يتعلّم الإنسانُ الأحكامَ الإبتلائيّةَ قبل وقوعها ؟!

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست