responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 373

 

توضيح ذلك : إنّ الواجب النفسي هو (الصلاة عن طهارة) ، ولا يمكن عقلاً أن يأمرنا المولى تعالى بـ (الصلاة عن طهارة) ويأمرنا أيضاً بالوضوء ، وذلك لأنه أمْرٌ مكرّرٌ فيكون لغواً محضاً ، ولذلك نقول بأنّ الأمر بالوضوء ـ في الآية الكريمة ـ هو إرشاد إلى كيفية تحصيل الطهارة التي هي مقدّمة عقلية لتحصيل (الصلاة عن طهارة) ، ولذلك نقول بأنّ الأمر بالوضوء هو أمر إرشادي عقلي لتحصيل الطهارة ، لا مولوي تكليفي شرعي ـ لأنه كما قلنا لو كان شرعياً لكان لغواً محضاً ـ ، ولذلك لو ترك الإنسانُ الصلاةَ فإنه لا يحاسب على ترْكِ الوضوء أيضاً ، وإنما يستحقّ العقابَ على ترك الصلاة فقط ، وهذا يكشف عن أنّ الأمر بالوضوء ليس تكليفياً . من خلال ما ذكرنا تعرفُ أنّ الوضوء هو مقدّمة عقلية لتحصيل الطهارة ، لأنه علّة شرعيّة لتحصيل الطهارة ، والطهارة هي مقدّمة عقليّة للصلاة . نعم كيفيةُ الوضوءِ هي شرعية بوضوح .

كما أنك تعلم من خلال (إنِ استطعتَ فحِجَّ) أنّ الحجّ لا يجب عليك إلاّ إنِ استطعتَ عليه ، وأنه لا يجب عليك تحصيلُ الإستطاعة ، وذلك لأنّ المفروض أنّ المولى تعالى لم يقل (حصّلِ الإستطاعةَ لتحجّ) ، ولذلك يكون حصول الإستطاعة شرطَ وجوب الحجّ ، ولكن إن حصلت الإستطاعة فإنه يجب الحفاظ عليها لإيقاع الحجّ عن استطاعة ، فيصير (الحفاظ على الإستطاعة ـ في هكذا حالة ـ مقدّمةَ واجب) . كما أنّ قول الله [أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الفَجْرِ ، إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (78)] [323] يعني أنّ (الزوال هو شرط الوجوب الفعلي للصلاة) أي أنه إذا زالت الشمس فصلّ الظهرَ ، ولا يعني وجوبَ تحصيل دلوك الشمس للإتيان بصلاة الظهر ، إضافةً إلى خروج تحصيل الزوال عن اختيارنا ، فلا يمكن إيجابُ تحصيله ، ولذلك يجب أن يكون من شروط الوجوب ، لا من مقدّمات الواجب ، لكن إن حصل الزوال فإنه يجب إيقاع الصلاة ما بـينه وبين قبـيل الغروب بمقدار إيقاع صلاة العصر ، وهذا يعني أنّ (إيقاع صلاة الظهر في هذا الوقت هو قيد الواجب وشرطه) .

وأمّا مقدّمات الواجب فلا شكّ في وجوب تحصيلها ، وذلك بدليل أنه حينما زالت عليك الشمس فقد وجبت عليك الصلاة ، أي يجب إقامة الصلاة ، وبما أنّ للصلاة شروطاً ، فيجب تحصيل هذه الشروط لإيقاع الصلاة صحيحةً ، ومن شروط الصلاةِ كونُها على طهارة وعلى استـقبال وعلى ستر وضمن الوقت المحدّد شرعاً . وفي الحجّ ، يجب السير إليه قبل وقته بحيث يستطيع أن يؤدّيَ الحاجُّ مناسك الحجّ في وقتها المحدّد شرعاً .


[323] سورة الإسراء .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست