responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 372

 

هو معنى جزئي لأنه يربط بين أنت والحجّ ، ولكنْ جزئيّتُه هذه لا تمنع من جواز تعليق هذا الوجوب الجزئي على الإستطاعة كما هو واضح .

ولذلك فنحن ندّعي بأنّ مفاد صيغة (حِجَّ) قابل للتقيـيد أوّلاً ، وثانياً يمكن تعليق هذا الوجوب على شرطٍ ما .

هذا ، إضافةً إلى عدم وجود معنى صحيح لكلام الشيخ الأنصاري بأنّ وجوب الحجّ مطلق فإذن هو فعليّ حتى قبل الإستطاعة !! وأنّ نفس الحجّ مقيّد بأن يقع عن استطاعة !! فهذا الكلام يخالف فهْمَ كلِّ البشر ، على أنّ الوقوعَ أدلُّ دليلٍ على الإمكان ، لذلك اشتهر القول بعدم صحّة نسبة هذا الكلام للشيخ الأنصاري[322] .

* * * * *

* شروط الوجوب وشروط الواجب

لا شكّ أنك تعلم أنّ شروط الوجوب هي ما يتوقّفُ عليه وجوبُ الواجب ، من قبـيل الإستطاعة في قول الشارع المقدّس (إنِ استطعتَ فحِـجَّ) ومِن قبـيل الزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر ، فلا وجوب فعلّي للحجّ قبل حصول الإستطاعة . وشروط الواجب هي ما يتوقّف عليه صحّة الواجب ، من قبـيل كون الصلاة عن طهارة وإيقاعِ العُمْرة والحجّ في أشهر الحجّ ـ أي شوّال وذي القعدة إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة أو إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر ، فإذا طلع الفجرُ من اليوم العاشر فقد انـقضت أشهر الحجّ ، بمعنى أنه يجب أن يكون الإحرام لعمرة التمتّع وللحجّ في هذه المدّة ـ وفي سنة واحدة ، ومقدّماتُ الواجب هي ما يجب تحصيله قبل الإتيان بالواجب من قبـيل الطهارة المعنويّة والماديّة قبل الصلاة ومن قبـيل السير إلى الحجّ .

كما أنّ مقدّماتِ الواجب تكون عقليّة بحتة دائماً كالسير إلى الحجّ وكالوضوء ، فحينما يأمرنا المولى تعالى بالوضوء للصلاة فهو إنما يأمرنا به لتحصيل قيد الصلاة أي شرطها ، لا أنّ نفس الوضوء مطلوب لنفسه ، فالوضوء هو مقدّمة عقلية لتحصيل (الصلاة عن طهارة) وليس مطلوباً لنفسه . نعم ، قد تُطلَبُ الطهارةُ لنفسها لاستحباب الكون على الطهارة كما هو معلوم ، لكن هذا مطلب آخر لا نـنظر إليه في هذه البحوث .


[322] راجع منـتهى الدراية ج 2 ص 197 ترى مجموعة من العلماء ينكرون هذه النسبة للشيخ الأنصاري. وقد تعرّضنا لهذا البحث في (المعاني الحرفيّة) أيضاً ص 69 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست