responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 369

 

أقول : بقاؤه حيّاً إلى موسم الحجّ هو مقدّمة وجوبـية ـ وليس شرطاً متأخّراً وقيداً في الحجّ ـ ، مَثَـلُه كَمَثَلِ الزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر تماماً ، وكمَثَلِ المرأةِ الصائمة ، فإنّ بقاءها طاهرةً إلى آخر دقيقة في النهار هو شرط الوجوب الفعلي لصيامها ، وإلاّ فإن جاءها الحيضُ ولو في آخر دقيقة من النهار فإنه يَكشف عن عدم الوجوب الفعلي للصيام الأدائي عليها في هذا اليـوم ، وإنما كان الوجوب الفعلي عليها هو صيامه قضاءً ، ومِثْلُهما تماماً بقاءُ السلامة بالنسبة إلى الصيام ، فإن بقيت السلامة إلى آخر النهار كشف ذلك عن الوجوب الفعلي للصيام ، وإلاّ ـ فإن مرِضَ ـ كشف ذلك عن عدم وجوبه الفعلي عليه ، وكذا بقاءُ حضره في وطنه إلى ما قبل الزوال ، وإلاّ كُشِف عن عدم وجوب أدائه فِعْلاً عليه ، وكذا بقاؤه حيّاً إلى آخر صلاته ... كلّ هذه القيود المتأخّرة يطلَقُ عليها إسمُ (قيود متأخّرة) وليس مقدّمات متأخّرة ، لأنّ الكلمتين ـ (مقدّمات) (متأخّرة) ـ غيرُ منسجمتين مع بعضهما ، فإنّ التقدّم يضادُّ التأخّر .

وكذلك في قضيّة الحجّ تماماً ، فإنْ بقيت الحياة إلى دخوله الحرمَ المكّي كشف عن وجوبه الفعلي عليه وبالتالي يسقط عنه الحجّ ، فكأنما حجّ ، وإلاّ ـ فإن مات قبل دخوله الحرمَ المكّي ـ كُشِفَ عن عدم وجوبه عليه من الأصل ، فلا يجب القضاء عنه ، إلاّ إذا كان الحجّ واجباً عليه من السنين السابقة ، أي متعلّقاً في ذمّتـه ، فبقاءُ العقل والحياة والطهر والحضر والإستطاعة في العبادات والواجبات التدريجيّة هي قيود وجوبـية متأخّرة ، لا شرط وقيد متأخّر للواجب .

* * * * *

* الحُكمُ المطلَق والحُكم المشروط

معنى الحكمِ المطلق هو كوجوب العدل وحرمة الظلم وكوجوب إكرام العالِمِ ـ مثلاً ـ من دون تـقيـيد الوجوب بنجاحه في الإمتحان ـ مثلاً ـ أو بكونه هاشميّاً ، ومعنى الإطلاق معروف عندك ، فأنت تـقول : امرأةُ فلانٍ طالق أي غير مقيّدة بقيود الزوجيّة ، ومعنى الحكم المشروط هو كقولك لولدك "إن نجح زيدٌ فأكرمه" وكقول الشارع المقدّس "إذا غَلَى العصيرُ العنبي فإنه يَحْرُمُ" وكما في قول الشارع المقدّس "إذا فرّطتَ بالأمانة فأنت لها ضامن" ، وكوجوب الحجّ ، فإنه مقيّد بالعقل والبلوغ والإستطاعة ، فإن تحقّقت الشروطُ المذكورة صار الحكم فِعليّاً وإلاّ فلا ، وهذا أمْرٌ واضح عرفاً بسبب التعليق والتوقّف المذكور .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست