اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 363
هذا المطلب مرّةً آخرى بقوله كان التكذيـب
ثَمَّ ، على أنـنا قد ذكرنا
في رسالتـنا الطويلة روايات مستـفيضة بنفس هذه المعاني المذكورة هنا ، وفيها فوائد
إضافيّة على ما قلناه هنا ، فراجع[316]
.
وروى أحمد بن محمد بن خالد
البرقي في (المحاسن) عن أبـيه عن اسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمير عن عبد
الله بن بكير عن زرارةَ عن حمران قال : سألت أبا جعفر (ع)
عن قول الله عز وجل[ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن
شَيْئاً مَّذْكُوراً ] ؟ فقال : كان شيئاً ـ أي كان روحاً في السابق ـ ولم يكن مذكوراً [317]
على كلٍّ ، طالما أنت الذي
اخترتَ ماهيّةَ الإنسانَ ، لا ماهيّةً أدنَى ، فأنت الذي قبلتَ أن تُوجِبَ على
نفسك ما أوجب اللهُ جلّ وعلا عليك ، وهذا القولُ هو الأكثرُ لياقةً مع المولى
الحقيقي ، وهو أنّ المولى تعالى هو الذي يمنّ علينا بالثواب ، ومعاذ الله
أن نقول بأنـنا نستحقّ الثواب عقلاً ، ولذلك تُحمَلُ آياتُ وروايات الوعد بالثواب
على المنّ والتـفضّل الربّاني ، ويـبعد حَمْلُها على الإستحقاق العقلي . ومَن لا
يمكن أن يعرف الحقيقةَ فالأليقُ له أن يأخذ بدِينِ العجائز فإنه يخلّصه يومَ
القيامة .
* * * * *
* الشرط
المـتأخّر
كان الكلام في مقدّمة الواجب
كالسير إلى الحجّ والوضوء ، وفي قيود الواجب كـتـقيّد الصلاة بالطهارة ،
ولاحظتَ أنّ مقدّمة الواجب تكون متـقدّمةً زماناً على نفس الواجب ، بل يجب أن تكون
متـقدّمة دائماً ، أمّا قيوده ـ أي شروطه ـ فيجب أن تكون مقارنةً دائماً للواجب
زماناً ـ كالجزء تماماً ـ ولا يمكن أن تكون متـقدّمة لأنها ح لا تكون شرطاً ـ أي
داخلاً في المشروط ـ . نَعَم ، لأجل إيقاع الواجبِ المقيّد يجب ـ عقلاً ـ تهيئـةُ
مقدّماتِه قبل الإتيان به ليقع الواجبُ مقيّداً بالقيود الشرعيّة ، ولكن لا
يُطلَقُ على المقدّمات الخارجيّة ـ أي قبل الإتيان بالواجب ـ إسمُ (قَـيـد) ،
وإنما يطلق عليها إسم (مقدّمة) ، فإذا كان يأتي بالمركّب بشروطه ، فإنه ح يطلق على
هذه الشروط إسمُ قيود ، فـتـقول (مِن قيود الصلاةِ أو من شروطها : كونُها عن
طهارةٍ واستـقبالٍ) ولا يصحّ أن تـقول (من مقدّمات الصلاةِ الإستـقبالُ) ، نعم
يصحّ أن تـقول (من مقدّمات الصلاةِ الوضوءُ ، ولك أن تـقول أيضاً من مقدّمات
الصلاةِ الطهارةُ)