responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 363

 

هذا المطلب مرّةً آخرى بقوله كان التكذيـب ثَمَّ ، على أنـنا قد ذكرنا في رسالتـنا الطويلة روايات مستـفيضة بنفس هذه المعاني المذكورة هنا ، وفيها فوائد إضافيّة على ما قلناه هنا ، فراجع[316] .

وروى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبـيه عن اسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن زرارةَ عن حمران قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل[ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً ] ؟ فقال : كان شيئاً ـ أي كان روحاً في السابق ـ ولم يكن مذكوراً [317]

على كلٍّ ، طالما أنت الذي اخترتَ ماهيّةَ الإنسانَ ، لا ماهيّةً أدنَى ، فأنت الذي قبلتَ أن تُوجِبَ على نفسك ما أوجب اللهُ جلّ وعلا عليك ، وهذا القولُ هو الأكثرُ لياقةً مع المولى الحقيقي ، وهو أنّ المولى تعالى هو الذي يمنّ علينا بالثواب ، ومعاذ الله أن نقول بأنـنا نستحقّ الثواب عقلاً ، ولذلك تُحمَلُ آياتُ وروايات الوعد بالثواب على المنّ والتـفضّل الربّاني ، ويـبعد حَمْلُها على الإستحقاق العقلي . ومَن لا يمكن أن يعرف الحقيقةَ فالأليقُ له أن يأخذ بدِينِ العجائز فإنه يخلّصه يومَ القيامة .

* * * * *

* الشرط المـتأخّر

كان الكلام في مقدّمة الواجب كالسير إلى الحجّ والوضوء ، وفي قيود الواجب كـتـقيّد الصلاة بالطهارة ، ولاحظتَ أنّ مقدّمة الواجب تكون متـقدّمةً زماناً على نفس الواجب ، بل يجب أن تكون متـقدّمة دائماً ، أمّا قيوده ـ أي شروطه ـ فيجب أن تكون مقارنةً دائماً للواجب زماناً ـ كالجزء تماماً ـ ولا يمكن أن تكون متـقدّمة لأنها ح لا تكون شرطاً ـ أي داخلاً في المشروط ـ . نَعَم ، لأجل إيقاع الواجبِ المقيّد يجب ـ عقلاً ـ تهيئـةُ مقدّماتِه قبل الإتيان به ليقع الواجبُ مقيّداً بالقيود الشرعيّة ، ولكن لا يُطلَقُ على المقدّمات الخارجيّة ـ أي قبل الإتيان بالواجب ـ إسمُ (قَـيـد) ، وإنما يطلق عليها إسم (مقدّمة) ، فإذا كان يأتي بالمركّب بشروطه ، فإنه ح يطلق على هذه الشروط إسمُ قيود ، فـتـقول (مِن قيود الصلاةِ أو من شروطها : كونُها عن طهارةٍ واستـقبالٍ) ولا يصحّ أن تـقول (من مقدّمات الصلاةِ الإستـقبالُ) ، نعم يصحّ أن تـقول (من مقدّمات الصلاةِ الوضوءُ ، ولك أن تـقول أيضاً من مقدّمات الصلاةِ الطهارةُ)


[316] رسالة مخطوطة في علم الباري تعالى .

[317] المحاسن ج 1 ص 243 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست