responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 357

 

*ثم طَرَحَ العلماءُ فرضيّةَ ما لو شُكّ في كون الواجب الفلاني واجباً نفسيّاً أو واجباً غَيرياً ، فتساءلوا : ما هو الأصلُ في المقام ، هل هو النفسيّة أم الغَيريّة ؟ فـنقول :

عرفنا ممّا سبق في بحث (النـَّفْسِيّة والعَينـيّة والتَّعْيـينـيّة) أنّ الأصلَ اللفظي ـ أي معنى توضّأْ وصَلِّ وحِجَّ وتصدّقْ ـ يقتضي النفسيّةَ ، وأنّ عدم تـقيّد صيغة الأمر بكونه مقدّمةً لغَيره يقتضي الإطلاق ـ أي الوجوبَ المطلَقَ أي الوجوب النفسي ـ ، لأنّ كونَه غَيرياً ، فيه تـقيّدٌ زائد يُنفَى بالإطلاق المـقامي وبالأصل العقلي . فلو شككتَ في كون شيءٍ نفسياً أو غَيرياً لأجل أمْرٍ فلاني ، فالتـقيّدُ بكونه لأجل أمر آخر ، فيه تجشّمٌ زائدٌ ، فلو وَرَدَك (توضّأْ) وشككتَ في كون وجوب الوضوء نفسيّاً ـ أي مطلقاً ـ أو غيرياً ـ أي هو بنحو (إذا وجب شيءٌ فتوضّأ) ـ فإنك تـنفي التـقيُّدَ الزائدَ بالإطلاق المقامي ، ليَثبت بالتالي عدمُ التـقيّد ، وبالتالي الوجوبُ النفسي .

وأمّا على مستوى الأصل العملي ، فالشكّ يكون بين وجوب الوضوء أو التصدّق ـ على احتمال وجوبهما النفسي ـ وعدمِ وجوبهما ـ على احتمال وجوبهما الغيري ـ والأصلُ البراءةُ ، لأنّ المسألة سوف تكون هكذا : هل يجب الوضوء مطلقاً ، أو في خصوص إرادة الصلاة ، فهو إذن يشكّ في وجوبه الآن ـ حتى ولو لم يُرِدْ أن يصلي ـ وعدمِ وجوبه .

 

* استحقاق الثوابِ على فِعْلِ المقدِّمات والعِقابِ على ترْكِها

هل يستحقّ الإنسانُ الثوابَ على فِعْلِ المقدّمة أو العقابَ على ترْكِها كالسير إلى الحجّ والوضوء ؟

الجواب : لا ينبغي أن يستحقّ الإنسانُ الثوابَ على مقدّمة الواجب كما ادّعى بعض الناس ، بمعنى أنه لا يحتمل أن يستحقّ الإنسانُ الثوابَ على مقدّمة الواجب وأيضاً على نفس الواجب ، كما لا يستحقّ الثوابَ على فِعْلِ جواز السفر ، وعلى ذهابه إلى الطائرة ، وعلى كلّ خطوة إلى الحجّ ... كما لا ينبغي أن يستحقّ العقابَ على فعل كل مقدّمة للحرام إلاّ المقدّمة التوليدية . نعم يمكن أن يَمُنَّ اللهُ تعالى على العبد الممتـثِل الذي يمتـثل الواجبَ الغيري بقصد الإمتـثال والتوصّل ـ لكنْ لا مِن باب الإستحقاق ـ .

وقد تـقول : هل يمكن عقلاً أن لا يعطي اللهُ الثوابَ على مَن يأتي من الصين في تلك الأيام الغارقة في القدم ، على الدوابّ ، حيث لا سيّارات ولا طائرات ولا طرقات ، ولمدّة عدّة أشهر ،

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست