responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 352

 

مقابل الطيـبات ذاتاً ، وقال [ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّـباً ،وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ إِن كُنـتمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَوَالدَّمَوَلَحْمَ الخِنزِيرِوَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍوَلاَعَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (115)] [299]فالظاهر من مجموع الآيات أنّ الميتةَ هي مِنَ الخبائث ذاتاً .

المهم ، لو اضطُرّ إنسانٌ لأكْلِ المَيتةِ لإنـقاذ حياته ، فسوف يكون أكْلُه للمَيتة مبغوضاً في ذاته ، حتى ولو كان مضطرّاً إلى أكْلِها ، ومع ذلك على مستوى التـنجيز هو يفعل الواجبَ شرعاً وعقلاً .

*ثم إنه من الواضح أنه إذا كان شرطُ وجوب الحجّ هو الإستطاعة ، فح لا شكّ في أنّ الوجوب العقلي للسير إلى الحجّ سوف يكون مشروطاً أيضاً بالإستطاعة ، وإذا كان الوجوبُ مطلقاً نحو (تصدّقْ) فسوف يكون وجوبُ المقدّمة أيضاً مطلقاً ، وهذا مقتضى ترشّحِ وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها ومقتضَى معلولية وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والإشتراط ، وهذه المسألة يعبّرون عنها بـ (تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والإشتراط) .

* ثم اعلمْ أنه إذا كان ذو المقدّمة عباديّاً فإنه يمكن أن ينوي الممتـثلُ نِـيّةَ التوصّل بالمقدّمة ليحوِّلَ المقدّمةَ إلى عبادة حتى ولو كانت توصّليّةً بالأصل ، كما في الحجّ ، فبما أنه عبادي فإنه يمكن أن يمشي الإنسان إليه مشياً على أقدامه لإظهار شدّة الإطاعة والإمتـثال لله سبحانه وتعالى ، كما ورد في الروايات المستـفيضة من أنّ أئمّتـنا (علیهم السلام) كانوا يمشون على أقدامهم إلى الحجّ مع كون دوابّهم تـقاد خلفهم أو أمامهم[300] ، ولا يمكن تـفسير هذا إلاّ لزيادة إظهار الطاعة والثواب ، وهو يعني تحويلَها إلى عبادة ، وإلاّ فما معنى العبادة غير امتـثال أوامر الله سبحانه بأمور محبوبةٍ إليه ، ولو بتحويلها إلى محبوبةٍ إليه فنمتـثلها ليُحِبَّنا وليَتـقبَّلنا عنده ، وإلاّ لكان ذلك المشيُ لغواً محضاً .

 

* حُكْمُ المقدّمةِ المبغوضةِ للواجب الأهمّ

كان الكلام في الفقرة السابقة في مرحلة الملاك ، وكلامُنا الآن هو في مرحلة الجعل والتشريع ـ أي الإعتبار المبرَز ـ ، والسؤال هنا هو : هل يكونُ هذا الدخولُ للأرض المغصوبة حراماً فِعْلاً رغم الدخول


[299] سورة النحل .

[300] ئل 8 ب 32 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ص 54 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست