اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 347
مقدّمَـةُ الواجب
البحثُ في هذه المسألة هو
في وجوب المقدّمة الخارجيّة للواجب شرعاً ،
التي يتوقّفُ عليها الواجب
، وفي ترتّب الثواب والعقاب عليها ،
كالسير الى الحجّ الذي
يتوقّف عليه الإتيانُ بالحجّ ،
أمّا وجوبُها العقليُّ
فأمْرٌ مسَلَّمٌ بلا شكّ ولا خلاف .
وفيها أبحاث أخرى فنقول :
* هذه
المسألةُ أصوليّةٌ
جَعَلَ العلماءُ هذه
المسألةَ في علم الأصول وليس في علم الفقه لأنه ـ على القول بالوجوب الشرعي
للمقدّمة عن طريق الملازمة العقليّة ـ يُستـنبَطُ من وجوب الشيء وجوبُ مقدّمته
شرعاً كقاعدة عامّة ، فلهذا الإحتمال ـ أي لاحتمال استـنباط حكم شرعي كلّيّ بواسطة
الملازمة العقليّة ـ قال العلماء بأنّ مسألة مقدّمة الواجب هي مسألة
أصوليّة
وليست قاعدةً فقهيّة ، لأنها لو كانت قاعدة فقهيّة لكان استـفادة الوجوب الشرعي
للمقدّمة من طريق التطبـيق ـ لا من باب الإستـنباط ـ وذلك كما يطبّقُ العامّيُّ
قاعدةَ الطهارة الفقهيّة في الموضوعات ، التي استـنبطها الفقيهُ في مرحلة سابقة ،
وكما يطبّق العامّيُّ قاعدةَ الإستصحاب الفقهيّة في الموضوعات أيضاً ، التي استـنبطها
الفقيهُ في مرحلةٍ سابقة ، فيعتبر الشيءَ الفلاني نجساً لكون حالتِه السابقة
النجاسةَ ، وأنت تعلم أنّ مناط كونِ المسألة أصوليّةً ـ كما قلنا في تعريف عِلم
الأصول ـ هو أن تكون واسطةً قريـبةً في عملية استـنباط الحكم الشرعي ، تُستـنبَطُ
بواسطتها الأحكامُ الشرعيّة ، سواء كانت صغرى في قياس الإستـنباط ـ من قبـيل
قولهم (الجملة الشرطيّة تدلّ على المفهوم) ـ أو كبرَى ـ من قبـيل قولِهم (مقدّمة
الواجب واجبةٌ شرعاً) ـ ، وبحْـثُـنا في هذه المسألة هو عن وجود ملازمة عقليّة بين
وجوب الشيء شرعاً ووجوب مقدّمته شرعاً ، فإذا أثبتـناها نستطيع أن نستـنبط
بواسطتها حكماً شرعياً وقاعدةً فقهيّة .
كما أنه لا يصحّ القولُ
بأنّ هذه المسألةَ فـقهيّةٌ ، وذلك لأنّ مناط كون المسألةِ فقهيّةً هو كون البحث عن
حكم الشيء بحثاً فقهيّاً أي مِن خلال الآيات والروايات والإجماعات ونحو ذلك ،
فنـنظُر إلى الآيات والروايات والإجماعات والسيرة ونحو ذلك ، كما نبحث في الفقه عن
حكم السورة بعد الفاتحة ،
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 347