responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 346

 

*وهنا ملاحظات :

1 ـ لا شكّ أنك تعلم أنّ الأصل العدمي يقتضي عدمَ حصولِ المعاملة ، وهذا هو المراد من قولهم دائماً بأنّ الأصل في المعاملة الفسادُ ، فلو شككنا في صحّة الزواج الفلاني ـ كنكاح الشغار مثلاً ، وهو أن يَعْقِدَ الرجلُ لغيره على ابنـته مثلاً ، ويجعل مهرَها نكاحَه لابنـة ذاك الرجل أو أخته ـ أو في صحّة الطلاق الفلاني ـ كطلاق العرب باللغة الإنكليزيّة مثلاً ـ فالأصلُ عدمُ حصولهما .

2 ـ ورد النهيُ عن بـيع المكرَه فيكون البـيع باطلاً ، بخلاف بـيع المضطرّ الذي يصحّ بـيعه بالإجماع ، لأنّ تشريع عدمِ صحّة بـيع المضطرّ يعني إيقاعَه في الحرج أو الضرر ، وهذا خلاف الإمتـنان ، ولك أن تُدخِلَ النهيَ عن بـيع المكرَهِ في النهي عن السبب ـ لأنه إجبار المالكِ على ما لا يريد وتصرّفٌ به من دون ولايةٍ عليه ـ وفي النهي عن المسبب ـ لأنّه أخْذٌ لأموال الناس بغير حقّ وغصْبٌ لها ـ .

3 ـ ورد في عوالي اللآلئ عن النبي (ص) أنّ اللهَ إذا حَرَّمَ شيئاً حَرَّمَ ثمنَه ، وطريقها طريق العامّة ، بل هي مرسلة عندهم ، لذلك لا يمكن الإعتماد عليها .

4 ـ ذكرنا قبل قليل أنه إن كان النهيُ عن المعاملة إرشاداً إلى اشتراط شيء فيها ـ كأن يكون البائع مختاراً والمبـيع واضحاً ـ أو إرشاداً إلى مانعيّة شيء عن صحّتها ـ كمانعيّة الصغر والجنون والحَجْرِ عن صحّة البـيع ـ فلا شكّ ح في بطلانها .

5 ـ وَرَدَ في الشرع بعضُ التعابـير التي يَظهر منها بوضوح إرادةُ بـيانِ بطلانِ المعاملة ، فهذه خارجة من بحثـنا ، وذلك من قبـيل ما ورد في الأخبار من أنّأجرة الزانية سحتٌ وأجرة المغنيّة سحت وثمن الخمر سحت وثمن الميتة سحت وكذا ثمن النبيذ والمسكر والربا بعد البَـيّنَة وأجْرُ الكاهنِ وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة العاملين عند السلطان الجائر[293]فهذا يعني بوضوحٍ بطلانَ المعاملة ، لأنّ كونه سُحْتاً يَكشِفُ عن أنّ الطرف الآخر لم يتملّكِ الثَّمَنَ ، لذلك كان سُحْتاً ، وكذا وَرَدَ أنّ بعض الأشخاص محجور عليهم لبعض أسباب كالسفه والصغر ، فهذا أيضاً يعني بوضوحٍ بطلانَ معاملاتهم ، وإلاّ لم يكن للحجْرِ معنى ،لاحِظْ مثلاً روايةَ حمران عن الإمام الباقر (ع) والغلامُ لا يجوز أمْرُه في الشراء والبـيع ولا يخرج عن اليتم حتى يـبلغ خمس عشرة سنة ... [294]فإنه ظاهر في بطلان المعاملة وعدمِ جواز القبض والإقباض والتسليم والتسلم كما لا يخفى.


[293] ئل 12 ب 5 من أبواب ما يُكـتسب به ح 1 ص 61 و ح 8 ص 63 و ح 12 ص 64 وما بعد .

[294] ئل 1 ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ح 2 ص 30 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست