responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 321

 

فإن قلتَ : ألا يوجبُ العقلُ ـ مع فوات الملاكِ في وقته ـ تحصيلَ الملاك خارج الوقت ، من باب الإقتصار على أقلّ خسارة ممكنة في الواجبات الغير مقيّدة بالقدرة الشرعيّة كالصلاة ؟

قلتُ : ما يدرينا بالمصالح والمفاسد ، فلعلّ المصلحة أن يقع الفعل في الوقت لا خارجه ، كما هو الحال في الكثير من المؤقّتات كالحجّ الذي لا يُقضَى خارج موسم الحجّ وأركان الصلاة ـ كالركوع ـ وصلاة الجمعة وغسل الجمعة الذي لا قضاء له عصرَ يومِ السبت وما بعده . وسيأتي في البحث التالي مزيدُ كلامٍ وتفصيلٍ في المقام ، فلا نُعيد .

* * * * *

حالات ارتـفاع القدرة

قد تزول القدرةُ بالعصيان ، أي حتى تفوتَ القدرةُ على فِعْلِ المؤقّت في زمانه المرسوم ، ولو بتعجيز المكلّفِ نفسَه عن أداء الواجب المؤقّت ، كما لو دخل وقتُ الفريضة فأراق ماءَ الوضوء عن عِلْمٍ بعدم وجود ماء غيرِه ، أو تماهل حتى لم يَعُدْ يستطيعُ على الذهاب مع القوافل إلى الحجّ ، فهذا مُدانٌ شرعاً وعقلاً ، وبالتالي هو يستحقّ العقابَ عقلاً . وهنا نقول : إنّ العجز بسوء الإخـتيار لا ينافي العقابَ ، أي أنّ هذا الشخصَ الذي أوقَعَ نفسَه في العجْز لا يُقال له هو غير مختار فلا يستحقّ العقاب ، وإنما يقال له بأنك تستحقّ العقابَ . فلو أوقع نفسه من شاهق فليس له أن يقول "أنا الآن غيرُ قادر على الإمتـثال ولذلك فلا أستحقّ العقاب" ، وإنما يجب أن يقال له "بما أنك أوقعتَ نفسَك في العجز في بداية الأمرِ ، فإنّ اضطرارك الآن على السقوط إلى الأسفل لا ينافي استحقاقك للعقاب عند جميع العقلاء قاطبةً ، لأنك كنت قادراً على الإبتعاد عن الوقوع في المَهلَكَة ، فوقوعُك الآن حرامٌ عليك فعلاً ، لأنه مبغوض تمام المبغوضيّة ، ولذلك فأنت تستحقّ العقابَ عليه" ، وكذا لو أدخل نفسَه في أرض مغصوبة ، وأراد أن يخرج ، فليس له أن يقول "أنا الآن غير مُدان ولا أستحقّ العقابَ لأنّ خروجي أقلُّ مكروهيةً من بقائي ، ويَحكم العقلُ بلزوم خروجي لأنه أقلّ الضررين !! " ، وإنما نقول له ـ كما قلنا فيمن ألقَى بنفسه من شاهق ـ "أنت تستحقّ العقابَ على خروجك من الأرض ، حتى وإن كان الخروجُ واجباً عقلاً ، وذلك لأنه أقلّ الحرامَين ، ولكنْ خروجُك الآن هو بنفسه حرام ، لا أنه يَسقُطُ قُبْحُه وحرمته الفعليّة ، نعم تُسقُطُ بالضرورةِ الحرمةُ الفاعليّة ـ أي المحرّكة ـ لأنه لا يمكن الإمتـثال" . وإنما نقول بعدم سقوط الفِعْلِيّة في الأمور التي لا يُشترَطُ

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست