responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 312

الأسود وكان هو النجس منذ الصباح لم يكن مستوجباً لتكليف ، وهكذا يكون الميزان هو تقدّم المعلوم ، فإنه يوجب انحلال العلم الإجمالي الآخر انحلالاً حقيقياً ، بمعنى اَنّه لا يكون علماً بتكليف على كل تقدير .

وواضح من هذا البـيان اَنّ نظر الشيخ النائيني(قده) إلى مورد مسانخة التكليفين ، لا إلى ما إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني تكليفاً من سنخ آخر ، كما إذا علم بنجاسة أحدهما ثم علم بغصبـية الإناء الأسود أو الأحمر"(إنـتهى بتصرّف قليل للتوضيح) .

أقول : لا شكّ في بقاء منجّزيّة العلم الإجمالي الأوّل ، إضافةً إلى بقاء منجّزيّة العلم الإجمالي الثاني ، وهذا أمر عقليّ واضح ، ولا وجه لانحلال العلم الإجمالي الأوّل ، فإنّ العلم الثاني لا يعارض العِلمَ الأوّلَ ، بل يصيران في عرض واحد تماماً ، ويزيد الإناءُ الأسودُ نجاسةً وقذارة .

التطبـيق العاشر : العلم الإجمالي بالتدريجيّات([265] :

إذا ضاعت على المرأةِ أيامُ عادتها ، وكانت تريد أن تدخل إلى المسجد لبعض أسباب ـ كأنْ كانت مثلاً خادمةَ المسجدِ وأرادت أن تـنظّفه ـ وهي تعلمُ بأنها تكون حائضاً في بعض أيام الشهر ، فمتى تدخل إلى المسجد ؟ وهي تعلم بأنها إمّا الآن حائض وإمّا غداً وإمّا بعده وهكذا إلى آخر الشهر ، فماذا تـفعل ؟

الجواب : لا شكّ في حرمة دخولها المسجدَ في كلّ أيام الشهر ، وذلك لعِلْمِها بحرمة الدخول في بعض أيام الشهر ، وهذا التـنجيز للعلم الإجمالي ثابتٌ وقطعيٌّ عند كلّ العقلاء ، ممّا يمنع من إجراء الاُصولِ الترخيصيّة ولو في بعض الشهر ، ذلك لأنّ آيات وروايات الترخيص وردت للناس ، فما يفهمه العرف هو الحجّة ، وما لا يفهمه منها لا يكون حجّة .

حتى لو أردنا أن نـنظر إلى مرحلة الملاك فإنـنا نقول بأنـنا إذا أجرينا الاُصولَ الترخيصيّةَ في بعض الشهر فقط ، لكان هذا ترجيحاً بغير مرجّح ، ولكان هذا الترخيص قبـيحاً ، وذلك لاحتمال أن تكون حائضاً ، فكيف تدخل إلى بـيت الله وكيف تمسّ كتاب الله ؟!

على كلّ حال فقد ذهب إلى منجّزيّة العلم الإجمالي وحرمةِ دخولها المساجدَ مطلقاً المحقّقُ النائيني والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر رحمهم الله .


[265] ذَكَرَ السيدُ الشهيد هذا التـنبـيه تحت عنوان (تطبـيقات وتـنبـيهات رقم 9) في كتاب بحوث في علم الأصول ج 2 / مباحث الحجج والأصول العملية ، تقريرات السيد محمود الهاشمي حفظه الله ص 266 . وذكره أيضاً في الحلقة الثالثة ج 2 / تطبـيقات منجزية العلم الإجمالي تحت رقم 9 ص 95 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست