responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 311

 

التطبـيق التاسع : اشتراك علمين إجماليـين في طرف واحد[264] :

إذا علمنا بوقوع نجاسةٍ في أحد إناءين ، إمّا الأحمر وإمّا الأسود ، ولم ندرِ أيّ إناءٍ هو ، ثم علمنا بوقوع نجاسة اُخرى إمّا في الأسود وإمّا في الأبـيض ، ففي هكذا حالةٍ لا شكّ في لزوم الإجتـناب عن كل الآنية الثلاثة ، وهذا أمر بديهي ، ولا بأس بالقول بازدياد النجاسة والقذارة في الإناء الأسود ، ولا وجه لما يقال بأنّ الإناء الأسود يجب الإجتـناب عنه من خلال العلم الأوّل ، فلا وجه لتـنجّزه ثانياً ، فتجري إذن الاُصولُ المؤمّنة في الإناء الأبـيض بغير معارض .

ورغم وضوح هذا الأمر عند جميع العقلاء أخطأ بعضُ الناس في ذلك فقال بأنه إذا علمنا عند الظهر بوقوع قطرة دم إمّا في الإناء الأحمر وإمّا في الإناء الأسود ، ثم علمنا عصراً بوقوع قطرة دم اُخرى عند الصباح إمّا في الإناء الأسود وإمّا في الإناء الأبـيض ، ففي هكذا حالة لا يجب الإجتـناب عن الإناء الأحمر !! وهذا القول الذي ذهب إليه المحقّق النائيني هو من العجائب السبعة .

بـيان ذلك : قال السيد الشهيد : "إذا افتُرِض اَنّ أحد طرفَي العلم الإجمالي أصبح طرفاً لعلم إجمالي آخر كما إذا عَلِمْنا بنجاسة الإناء الأسود أو الأبـيض ، وعَلِمْنا بنجاسة الإناء الأسود أو الأحمر بنجاسة اُخرى ، كما لو كانت النجاسةُ الاُولى بولاً والنجاسة الثانية دماً ، فأصبح الإناء الأسودُ طرفاً مشترَكاً لعِلْمَين إجماليـين ، فإن كان العِلْمان متعاصرَين حدوثاً فلا شك في عدم انحلال أحدهما بالآخر ، ولا شكّ في تـنجيزهما معاً وفي تَلَقّي الطرفِ المشترَكِ التـنجيزَ منهما معاً ، لأنّ مرجع العِلْمَين حينـئذٍ إلى العِلْم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين الآخرين .

واَمّا إذا كان أحدهما سابقاً على الآخر فقد ذهب المحقّقُ النائينيإلى انحلال العِلْمِ المتأخِّر الذي يكون زمان معلومه متقدِّماً ، وأفاد في تخريج ذلك بأنه إذا كان المعلوم بالعِلْم المتأخر متقدماً ـ كما إذا علم الآن بوقوع قطرة دم اِمّا في الإناء الأحمر وإمّا في الإناء الأسود ، ثم علم بعد ذلك بأنّ الإناء الأسود أو الأبـيض كان نجساً منذ الصباح ـ فإنّ العلم الإجمالي الأول لا يكون منجّزاً ، لأنه بعد حصول العِلْمِ بنجاسة الإناء الأسود أو الأبـيض منذ الصباح ينكشف اَنّ قطرة الدم التي عَلِم إجمالاً بإصابتها لأحد الإناءين لم تستوجب تكليفاً على كل تقدير ، إذ لو كانت قد أصابت الإناء


[264] ذَكَرَ السيدُ الشهيد هذا التـنبـيه تحت عنوان (تطبـيقات وتـنبـيهات رقم 6) في كتاب بحوث في علم الأصول ج 2 / مباحث الحجج والأصول العملية ، تقريرات السيد محمود الهاشمي حفظه الله ص 254 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست