اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 313
ورغم بداهة هذا الكلام قال صاحب
الكفاية بأنّ الركن الأوّل مختلّ[266]، فيجوز أن تدخل إلى
المسجد كلّ أيام الشهر !! ذلك لأنّ المرأة في بداية الشهر لا عِلْمَ اِجمالي لها
بالتكليف الفعلي ، لأنها إمّا حائض فعلاً فالتكليف فعلي ، واِمّا ستكون حائضاً في
منـتصف الشهر مثلاً فلا تكليف فعلاً ، فلا عِلْمَ بالتكليف فعلاً على كل تقدير ، وبذلك
يختل الركنُ الأول ، فيجوز لها الرجوع إلى الأصل في كلّ الشهر .
والجواب هو أنه لا دَخْلَ
لفعليّة الحكم فيما نحن فيه ، والعبرةُ الآن بعِلْمِها بأنها إمّا الآن هي حائض
وإمّا بعد يوم أو يومين إلى آخر الشهر ... هذا العلمُ يكفي في تـنجيز العلم
الإجمالي عقلاً .
ولك أن تقول : إنّ الناس ينظرون
إلى أيام الشهر بنظرة دهريّة ، وإنّ النساء سيقولون لهذه المرأة المحتارة بأنك
تعلمين بأنك إمّا الآن حائض أو سوف تحيضين بعد يوم أو يومين أو أكثر إلى آخر الشهر
، هذا العِلْمُ الإجمالي ينجّز عليكِ التكليفَ عقلاً ، فيحرم عليك دخولُ المسجد
ومسُّ كتاب الله الكريم .
* * * * *
تـنبـيه : هذا التـنبـيه
هو في إمكان أخْذِ وجوبِ قصد الوجه ـ أي الوجوب أو الإستحباب ـ في الخطاب ، هذا
أوّلاً وعلى مستوى الإمكان والثبوت ، إذ قد يُدّعَى اللغويةُ واللعب أن يصلّي
الإنسان بنيّة المطلوبـية المطلقة وهو قادر على معرفة عنوان العبادة هل أنها واجبة
أو مستحبّة ؟ طبعاً كلامنا في المقام الثاني هو في خصوص العبادات ، وذلك لانه لا
إشكال في الإحتياط بتكرار العمل في التوصليّات .
كما أنه لا شكّ ولا إشكال في
عدم لزوم قصد الوجه أو التميـيز في الاُمور المحتملة الوجوب التي لم يثبت وجوبها ،
وإنما كان الأمرُ فيها مردّداً بين الوجوب والإستحباب ـ رغم بحث المجتهد ـ مع
جريان الاُصول المؤمّنة فيها ، فللعَبْدِ أن يأتيَ بالعبادة ح برجاء وجوبها ، ولا
يعدّ هذا لعباً بأمر المولى تعالى .
وثانياً ـ على مستوى الإثبات ـ
هل دلّ دليلٌ ـ ولو دليل عقلي ـ على وجوب الإمتـثالِ التـفصيلي ـ عند إمكانه
طبعاًـ في العبادات ـ ولو بادّعاء اقتضاء التكليفِلزومَ قصْدِ شخصِ الحكم ـ ؟ فقد
يقال بأنه لا يحسن عقلاً عند امتـثال العبادات أن يَقصد الممتـثلُ مطلقَ المطلوبـية
بعد تمكّنه من معرفة هويّة
[266]
كفاية الاُصول ج 2 حاشية المشكيني ص 215 . وذكره أيضاً السيدُ الخوئي في مصباح الاُصول ج 2
ص 370 .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 313