responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 303

 

ثانياً : بأنّ ارتـفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والإضطرار لا ينافي بقاءَ العِلِّيَّةَ المذكورة ، لأنّ المقصود منها هو عدمُ امكان جعل الشك مؤمِّناً في كلّ طرف ، لأنّ الوصول بالعلم تامٌّ ، ولا ينافي ذلك وجودَ مؤمِّنٍ آخر وهو العجز كما هو المفروض في حالة الإضطرار .

ثالثاً : لو سلمنا فقرات البرهان الثلاثة فهي اِنما تـنـتج لزومَ التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تـناول أحد الطعامين لدفع الإضطرار إذْناً في ترك الموافقة القطعية له ، وذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف لحالة واحدة فقط ـ وهي حالة تـناول الطعام المحرم وحده مِن قِبَل المكلف المضطرّ ـ مع ثبوته في حالة تـناول كلا الطعامين معاً ، فمع هذا الإفتراض ، إذا تـناول المكلفُ المضطرُّ العالِمُ اِجمالاً أحدَ الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق ، وإذا تـناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز"(إنـتهى) .

ونِعْمَ ما قاله سيدُنا الشهيد ، إلاّ أنك عرفتَ مِنّا عِليّة العِلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، هذا أوّلاً ، وثانياً : كان الأحسن لو قال في كلامه الأخير هكذا (فمع هذا الإفتراض ، إذا تـناول المكلفُ المضطرُّ العالِمُ اِجمالاً أحدَ الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق ، وأمّا إذا تـناول الطعام الآخر فهذا لا وجه له عقلاً ولا عقلائياً) .

* * * * *

التطبـيق الثامن : حُكْمُ ملاقي بعضِ أطراف العلم الإجمالي :

صَرّح الشيخ الأنصاري في حاشيته على الرسائل بعدم لزوم الإجتـناب عن ملاقي بعض الأطراف مطلقاً حتى على القول بالسراية[257] ، وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية أيضاً ، قال : "إنه إنما يجب عقلاً رعايةُ الإحتياط في خصوص الأطراف دون غيرها ، وإن كان حاله حالَ بعضها في كونه محكوماً بحكمه واقعاً ".

ثم يـبرِّر ذلك بقوله "إنه يجب الإجتـناب عن الملاقَى دون ملاقيه ، فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالاً بالنجس بـينها ، فإنه إذا اجتـنب عنه وعن طرفه الآخر فقد اجتـنب عن النجس الواقعي في البين قطعاً ، حتى وإن لم يجتـنب عمّا يلاقيه ، فإنه على تقدير نجاسة الملاقِي لنجاسة الملاقَى كان الملاقِي فرداً آخر من النجس ، قد شُكَّ في وجوده ، كأيّ شيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر . ومنه ظهر أنه لا مجال لتَوَهُّمِ أنَّ مقتضَى الإجتـناب عن المعلوم هو الإجتـناب عن ملاقيه أيضاً ،


[257] نَقَلَ ذلك صاحبُ منـتهى الدراية ج 7 ص 89 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست