responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 304

 

ضرورةَ أن العلم به إنما يوجب تـنجز الإجتـناب عن خصوص الملاقَى ، لا تـنجز الإجتـناب عن فرد آخر ـ وهو الملاقِي ـ لم يعلم حدوثه من الأصل وإن احتُمِلَ "(إنـتهى بتصرّفٍ قليل للتوضيح) [258].

أقول : هذا خطأ واضح ، وجَلّ مَن لا يخطئ ، فإنّ الملاقِي يأخذ حكم الملاقَى بالوجدان ، خاصّةً إذا كان الملاقِي لا يزال في قلب الماء ، فكما كان يجب عليك أن تجتـنب كلا الإناءين ، يجب عليك أن تجتـنب أيضاً ملاقِي أحدِهما عقلاً ، والشارعُ المقدّس لا يتعبّدنا بما هو مخالف للقطع والعقل . أو على الأقلّ قُلْ : لم يثبت أنّ الشارع المقدّس يقول لنا "إجتـنبْ عن كلا هذين الإناءين لنجاسة أحدهما ، ولكن لا بأس بالصلاة في الثوب الذي لاقَى أحدَهما ، لعدم علمك بأنه لاقَى خصوص الإناء المتـنجّس" .

ومن الجميل أن نذكر اللطيفةَ التالية : قال صاحبُ الكـفاية بأنه قد يجب أحياناً الإجتـنابُ عن الملاقِي دون الملاقَى ، وذلك فيما لو أخبرتِ البَـيّنَة زيداً بنجاسة إمّا الثوب وإمّا الإناء الأحمر ، فسألهم زيدٌ : كيف علمتم بنجاسة أحدهما ؟ فأجابوه قائلين : مِنَ الأصلِ وقعت النجاسةُ إمّا في الإناء الأبـيض وإمّا في الإناء الأحمر ، ثم لاقَى هذا الثوبُ الإناءَ الأبـيض .

فقال صاحبُ الكفاية في هكذا حالةٍ يجبُ الإجتـنابُ عن خصوص الثوب والإناء الأحمر فقط ، دون الإناء الأبـيض[259] !!!

دليلُ صاحبِ الكـفاية هو أنّ الإجتـناب عن الإناء الأبـيض هو بلا وجهٍ أصلاً ، فتجري فيه الاُصول المؤمّنة بلا معارض ، ذلك لأنّ وجوب الإجتـناب عن الإناء الأبـيض إن كان لأجل العِلم الثاني الحاصل بعد السؤال فهو غير منجّز بعد تـنجيز العلم الإجمالي الأوّل بنجاسة إمّا الثوب وإمّا الإناء الأحمر ، وإن كان لأجل ملاقات الثوب للإناء الأبـيض فهو غير مؤثّر ، لأنّ نجاسة الثوب غير معلومة الحدوث !!!

وهذا أيضاً خطأ واضح ، فإنّ مِنَ البديهي لزومَ اجتـنابِ الإناء الأبـيض ، لأنه صار طرفاً للعِلم الإجمالي .

نعم ، لا تـترتّب الآثارُ المترتّبةُ على أحد الطرفين . فمثلاً : لو علمَ زيدٌ بأنّ في أحد الإناءين خمراً ، ولم يحدّده بِعَينه ، فشربَ مِن أحدهما فإنه لا يستحقّ الحدّ الشرعي ـ وهو أن يُجلَدَ ثمانين جلدةً على ظهره العاري من الثياب ـ وذلك لأنه لم يثبت أنه شرب الخمرَ ، نعم ، يجب عليه أن يَغْسِلَ باطنَ


[258] منـتهى الدراية ج 7 ص 88 .

[259] منـتهى الدراية ج 7 ص 102 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست