اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 302
في حالة الإضطرار بمعنى
العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي فالنهي واِنْ لم يكن ثابتاً على كل
تقدير ولكنْ مبادئُ النهي معلومةُ الثبوت إجمالاً على كل حال ، وهو كاف في التـنجيز
، لأنّ ما يدخل في العهدة اِنّما هو روح الحكم واِنْ لم يَجعل المولى خطاباً على
طبقه لعدم الحاجة إليه أو لاستهجانه ، فالركن الأول ثابت لأنّ العلم الإجمالي
بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه ويجب اَنْ يفسَّر عدمُ التـنجيز على أساس
اختلال الركن الثالث أي اَنّ الأصل المؤمِّنَ يجري في الطرف المقدور بلا معارِض ، إذ لا معنى لجريانه
في الطرف غير المقدور لأنّ إطلاق العنان تشريعاً في مورد تقيد العنان تكويناً لا
محصل له ، فينحل العلم الإجمالي حكماً ، هذا على مسلك الإقتضاء . واَمّا على مسلك
العِلِّيَّة فأيضاً لا يكون العلم الإجمالي منجزاً لأنه ليس صالحاً لتـنجيز معلومه
على كل تقدير ، لأنّ التـنجيز هو الدخول في العهدة عقلاً ، والطرفُ غيرُ المقدورِ
كما لا يعقل تعلقُ الخطاب به لا يعقل تـنجزه ودخولُه في العهدة عقلاً ، ويشترط عند
أصحاب هذا المسلك اَن يكون العلم الإجمالي منجزاً لكلا الطرفين" (إنـتهى) .
ثم قال السيد الشهيد في الحلقة الثالثة : "واَمّا الصورة الثانية ـ وهي صورة ما
لو أَمكن دفْعُ الإضطرار بأيّ واحد من الطعامين ـ فلا شك في سقوط وجوب الموافقة
القطعية بسبب الإضطرار المفروض ، واِنما الكلام في جواز المخالفة القطعية ، فقد يقال
بجوازها كما هو ظاهر المحقق الخراساني. وبرهان ذلك يتكَوَّنُ
مما يلي :
فينـتج أنه لا بد من الإلتزام
بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف ، وذلك بارتـفاع التكليف ، فلا تكليف مع الإضطرار
المفروض ، وبعد ارتـفاعه واِنْ كان التكليف محتمَلاً في الطرف الآخر ولكنه حينـئذ
احتمالٌ بدْوي مؤمَّنٌ عنه بالأصل .