responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 301

 

وقد نقل مقرر بحث المحقق النائينياَنّه كان يـبني في الدورة السابقة على المنجزية ثم عدل إلى عدم التـنجيز ...

وهكذا يتضح اَنّه في مورد الإضطرار إلى طرف بعينه لا بد من التـفصيل بين ما إذا كان حصول الإضطرار بعد حصول العلم بالتكليف فيـبقى العلم الإجمالي منجزاً ، وما إذا كان طروؤه مقارناً مع العلم أو قبله فيسقط عن المنجزية" (إنـتهى كلام سيّدنا الشهيد) .

ثم قال في موضع آخر : "والتحقيق اَنّ الإضطرارين يتـفقان في نقطة ويختلفان في أخرى ، فهما يتـفقان في عدم صحة تَوَجُّهِ النهي والزجر معهما ، فكما لا يصح اَنْ يُزجر المضطرُّ إلى شرب المائع عن شربه ، كذلك لا يصح زجر من لا يتمكن من شربه ، وهذا يعني اَنّه لا عِلْمَ إجمالي بالنهي في كلتا الحالتين ، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية ، فإنّ الإضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرةً للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره ، فيمكن اَنْ يُفترَض اَنّ الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها ، واِنّما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى[256].

وأمّا الإضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور ، فلا معنى لافتراض اَنّ الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجداً لمبادئ الحرمة واَنّه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية ، إذ من الواضح اَنّ فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض ، فكم فرقٍ بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته ومَن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه ، فأكْلُ لحمِ الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلاً ، فيقع مِنَ المضطرِّ بدون مفسدة ولا مبغوضية ، واَمّا أكْلُ لحمِ الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة ، وعدمُ النهيِ عنه لا لأن وقوعه لا يساوق الفساد بل لأنه لا يمكن اَن يقع . ونستخلص من ذلك اَنّ مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الإضطرار إلى الفعل ، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل ، وعليه ففي حالة الإضطرار إلى الفعل في أحد طرفَي العلم الإجمالي يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه ، واَمّا


[256]) ذكرنا في الحاشيتين السابقتين أنّ الإضطرار إلى الحرام لا يمكن أن يرفع المفسدةَ لأنها تكوينية ، فالإضطرار إلى أكل لحم الخنزير أو الميتة أو النجس لا يرفع المفسدة التكوينية الموجودة في المأكول ، لكن جاز أكل ذلك لغلبة مفسدة الموت على مفسدة أكل لحم الخنزير .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست