responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 297

الآخر إلى الصين بذريعة أنه تجري فيه الاُصول المؤمّنة من دون معارض !! ولذلك ترى كلّ المتشرّعة لا يشربون من الإناء الباقي أمامنا إذا أخذوا أحد الإناءين إلى الصين أو طهّروه .

* * * * *

التطبـيق السابع : الإضطرار إلى بعض الأطراف :

ومثالُ هذا التـنبـيه ما لو اضطرّ إلى شرب أحد إناءين ، أحدُهما متـنجّس ، ولا يُعلم أيّهما المتـنجّس ، فلا شكّ في جواز شرب الإناء المضطرّ إليه بلا شكّ ولا خلاف ، لكنْ بما أنّ الضرورات تقدّر بقدرها ، فلا يجوز شرب الإناء الباقي عقلاً ، وأيضاً لا يفهم العقلاء من أدلّة الترخيص شمولها لموارد العلم الإجمالي والمضطرّ إلى أحدهما .

وهذا الحكم مطلق لكلّ الحالات ، سواءً كان العلم الإجمالي قبل الإضطرار أو بعده ، وسواءً كان اضطراره إلى إناء معيّن أو إلى أحدهما اللامعيّن ...

هذه المسألة ـ رغم بداهتها ـ كَثُرَ فيها كلامُ بعض الناس ، بلا أيّ وجه للنقاش ، خاصةً على مسلك السيد الشهيد الصدر القائل بحقّ الطاعة ، الذي كان ينبغي له أن يحتاط هنا مطلقاً ، ولا يقول بجريان الاُصول المؤمّنة في الطرف الآخر في بعض الحالات ، كما سيأتي ، وأيضاً خاصةً على مسلك الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّق العراقي القائلَين بأنّ علّة تـنجيز العلم الإجمالي هو الفرد الواقعي الضائع .

وعلى أيّ حال فقد راينا أنْ نذكر ما قاله سيّدنا الشهيد[250]وسنجعل التعليقةَ في أسفل الصفحات ، قال : " 10 ـ الإضطرار إلى بعض الأطراف :

إذا وقع الإضطرار إلى اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي فهنا حالتان :

الحالة الأولى ـ الإضطرار إلى طرف معَيَّن من أطراف العلم .

الحالة الثانية ـ الإضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف لا بعينه .

اَمّا الحالة الأولى ، فتارةً يكون الإضطرار مقارناً أو قبل حصول سبب التكليف[251] ، كما إذا اضطُرَّ إلى شرب الماء ثم علم بوقوع قطرة نجَسٍ اِمّا فيه أو في الثوب ، وهنا لا يَتَشَكَّلُ عِلمٌ إجمالي


[250] بحوث في علم الاُصول ج 5 تقرير اُستاذنا السيد محمود الهاشمي لمحاضرات اُستاذه السيد الشهيد الصدر/بحث الإضطرار إلى بعض الأطراف ص 270 .

[251] يقصد من التكليف ـ بقرينة ما سيأتي من قوله بعد بضعة أسطر "ولكن هنا تارةً يفترض حصول .." ـ هو التكليف المنجّز ، ومن سبـبه هو العلم بوقوع النجاسة . المهم هو أنّ التقسيم المذكور خطأ ، والصحيح هو أنه إمّا أن يكون العلم بالنجاسة حاصلاً قبل الإضطرار وإمّا بعد الإضطرار ، ولا دخل لشربه الفعلي في عمليّة التقسيم سلباً ولا إيجاباً ، فإن كان الإضطرار هو السابق فقد يقال : جاء العلم الإجمالي ميّتاً وغير منجّز ، لشباهته بالشبهة البدويّة ، وأمّا إن كان العلم بالنجاسة هو السابق فقد يقال يَستصحب العقلُ التـنجّز ...

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست