responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 296

أنّ هذا العلم الإجمالي لم يكن منجّزاً عليه من الأصل ، أي أنّ الحالة هي بمثابة الشبهة البدويّة ، أو لا يجوز شربُه ؟

لا شكّ في لزوم الإجتـناب عن الطرف رقم (باء) عقلاً ـ كما قال السيد الخوئي ـ وذلك لأنه حين عَلِمَ زيدٌ بنجاسة أحدهما منذ ساعة ، فقد علم بالمفسدة في أحدهما ، والعجز لا يرفع المفسدة ، وإنما يرفع التـنجّز عن خصوص الخارج عن محلّ الإبتلاء ، ولذلك نقول بأنه تـنجّز عليه العلم الإجمالي عقلاً بمقدار الإناء الذي لم يطهّره ـ أي رقم باء ـ وإلاّ فهل تحتمل أنت أن يكون إناء (باء) منجّزاً على المخبِر ـ لأنه كان يعلم بنجاسة أحدهما سابقاً ـ ولا يكون منجّزاً على زيد ـ لأنه لم يعلم بنجاسة أحدهما إلاّ بعد خروج أحدهما عن محلّ الإبتلاء ـ ؟! فهذا كاشف عن بطلان كلامهم المذكور .

ورغم وضوح ما ذَكَرنا عقلاً ترى السيدَ الشهيد يقول إنه في حال الخروج عن محلّ الإبتلاء "الركن الثالث غير مُتَوَفّر ، لأنّ وصْف الدخولِ في محل الإبتلاء شرط في جريان الترخيص الظاهري ، وبذلك يفسر عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد خروج بعض أطرافه عن محل الإبتلاء ، لأنّ الأصل الترخيصي تعيـين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية ، والعقلاء لا يرون تزاحماً من هذا القبـيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الإبتلاء ، بل يرَون الغرضَ اللزومي المحتمل مضموناً بحكم الخروج عن محل الإبتلاء بدون تـفريط بالغرض الترخيصي ، وهذا يعني اَنّ الأصل الترخيصي في الطرف الداخل في محل الإبتلاء يجري بلا معارض ، فأدلّةُ الأصول العملية لا تجري عن التكليف المحتمل في الطرف الخارج عن محل الإبتلاء ... وهكذا يتضح : اَنـنا نوافق المشهورَ في المقام حيث ذهبوا إلى عدم منجزية العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجاً عن محل الإبتلاء ، ولكن لا على أساس ما استـندوا إليه من انثلام الركن الأول واشتراط فعلية التكليف بذلك ، بل على أساس عدم المعارضة بين الأصول الترخيصية في الأطراف"(إنـتهى) .

أقول : صحيح أنّ الاَصل الترخيصي لا يجري في الطرف الخارج عن محلّ الإبتلاء ، للغويّة الواضحة ، إلاّ أنّ المفسدة باقية في أحد الطرفين ، ولذلك لا يجري العقلاءُ الترخيصَ في الطرف الباقي أمامنا .

وأمّا قوله بأنّ الاُصول الترخيصيّة تجري في الطرف الباقي أمامنا من دون معارض ، فهو واضح الفساد ، فإنه لا دليل عقلي ولا نقلي على جريان الاُصول المؤمّنة في الطرف الباقي أمامنا إذا أخذوا الإناءَ

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست