اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 296
أنّ هذا العلم الإجمالي لم يكن
منجّزاً عليه من الأصل ، أي أنّ الحالة هي بمثابة الشبهة البدويّة ، أو لا يجوز
شربُه ؟
لا شكّ في لزوم الإجتـناب عن
الطرف رقم (باء) عقلاً ـ كما قال السيد الخوئي ـ وذلك لأنه حين عَلِمَ زيدٌ بنجاسة
أحدهما منذ ساعة ، فقد علم بالمفسدة في أحدهما ، والعجز لا يرفع المفسدة ، وإنما
يرفع التـنجّز عن خصوص الخارج عن محلّ الإبتلاء ، ولذلك نقول بأنه تـنجّز عليه
العلم الإجمالي عقلاً بمقدار الإناء الذي لم يطهّره ـ أي رقم باء ـ وإلاّ فهل
تحتمل أنت أن يكون إناء (باء) منجّزاً على المخبِر ـ لأنه كان يعلم بنجاسة أحدهما
سابقاً ـ ولا يكون منجّزاً على زيد ـ لأنه لم يعلم بنجاسة أحدهما إلاّ بعد خروج
أحدهما عن محلّ الإبتلاء ـ ؟! فهذا كاشف عن بطلان كلامهم المذكور .
ورغم وضوح ما ذَكَرنا عقلاً ترى
السيدَ الشهيد يقول إنه في حال الخروج عن محلّ الإبتلاء "الركن الثالث
غير مُتَوَفّر ، لأنّ وصْف الدخولِ في محل الإبتلاء شرط في جريان الترخيص
الظاهري
، وبذلك يفسر عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد خروج بعض أطرافه عن محل الإبتلاء
، لأنّ الأصل الترخيصي تعيـين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية
والترخيصية ، والعقلاء لا يرون تزاحماً من هذا القبـيل بالنسبة إلى الطرف الخارج
عن محل الإبتلاء ، بل يرَون الغرضَ اللزومي المحتمل مضموناً بحكم الخروج عن محل
الإبتلاء بدون تـفريط بالغرض الترخيصي ، وهذا يعني اَنّ الأصل الترخيصي في الطرف
الداخل في محل الإبتلاء يجري بلا معارض ، فأدلّةُ الأصول العملية لا تجري
عن التكليف المحتمل في الطرف الخارج عن محل الإبتلاء ... وهكذا يتضح : اَنـنا
نوافق المشهورَ في المقام حيث ذهبوا إلى عدم منجزية العلم الإجمالي إذا كان بعض
أطرافه خارجاً عن محل الإبتلاء ، ولكن لا على أساس ما استـندوا إليه من انثلام
الركن الأول واشتراط فعلية التكليف بذلك ، بل على أساس عدم المعارضة بين الأصول
الترخيصية في الأطراف"(إنـتهى) .
أقول : صحيح أنّ الاَصل الترخيصي
لا يجري في الطرف الخارج عن محلّ الإبتلاء ، للغويّة الواضحة ، إلاّ أنّ المفسدة
باقية في أحد الطرفين ، ولذلك لا يجري العقلاءُ الترخيصَ في الطرف الباقي أمامنا .
وأمّا قوله بأنّ الاُصول
الترخيصيّة تجري في الطرف الباقي أمامنا من دون معارض ، فهو واضح الفساد ، فإنه لا
دليل عقلي ولا نقلي على جريان الاُصول المؤمّنة في الطرف الباقي أمامنا إذا أخذوا
الإناءَ
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 296