responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 293

 

الخامسة : ادّعي الإجماع على الترخيص في كلّ الأطراف .

الكلمة السادسة والأخيرة وهي النـتيجة : لا شكّ في جريان الاُصول الترخيصيّة في أمثال سوق المسلمين ، الذي هو المثال البارز للشبهة الغير محصورة ، لكنْ لا لسبب واحد بخصوصه ، فإنّ ذلك لم يثبت أصلاً ، وإنما لعدّة اُمور مجتمعة ، وهي مجموع (كثرة الأطراف حدّاً كبـيراً بحيث لا يقع الإنسان في المخالفة القطعيّة ، والتسهيل على المسلمين وعدم إيقاعهم في الحرج أو الضرر) ، فقد رخّص لنا ربّنا جلّ وعلا في الشراء والأكل من كلّ محلّ محلّ في السوق الذي يغلب عليه المسلمون ، وهذا الترخيص هو عين الحكمة ، وليس قبـيحاً بأي شكل .

* * * * *

التطبـيق السادس : خروج بعض الأطراف عن محلّ الإبتلاء :

مقدّمة البحث :

يجب أن يُعلم أوّلاً أنّ الخروج عن محلّ الإبتلاء لا يرفع إلاّ التـنجيز فقط ، ولا يرفع الملاك ولا الجعل ، ولا الفعليّةَ ، وذلك كما لو قيل لنا : "إنّ شرب الخمر الموجود في بلد لا تصلُ إليه عادةً ـ كالصين مثلاً ـ حرام ملاكاً وجعلاً وفعليّة ، ولا لغويّة في ذلك ، لأنّ هذا قانون عام . نعم لا يصحّ أن يقال لك "لا تشرب الخمر الموجود في الصين" أي بنحو التـنجيز ، وذلك للغويّة ذلك بالنسبة إليك .

والآن نبدأ في البحث فنقول : إذا خرجت بعض الأطراف عن محلّ الإبتلاء فهل يجوز شرب الإناء الآخر الباقي تحت ابتلائـنا أم لا ؟

الجواب : لا شكّ في وجوب الإحتياط في الإناء الباقي تحت ابتلائـنا ، مطلقاً وفي كلّ الحالات ، إلاّ إذا كانت الحالة بالطريقة التالية وهي ما لو وقعت قطرة بول مثلاً إمّا على ثوبنا وإمّا في المرحاض ، فهنا يُجري العرفُ استصحابَ الطهارةِ في الثوب ، بلا أيّ مانع أو استهجان ، وذلك لتخيّلهم عدمَ الأهميّة لما وقع في المرحاض مثلاً ، فيتخيّلون عدمَ تشكّلِ علم إجمالي من الأصل ، فيرَون ـ بتخيّلهم ـ أنّ هذه القطرة هل وقعت على الثوب أم لا ، فيستصحبون طهارته . أمّا لو وقعت النجاسةُ على أحد ثوبين ثم طهّرنا أحدَهما أو أخذوه إلى الصين مثلاً ، فلا يجوز أن نصلّي في الثوب الثاني ، لما يرَونه من تشكّل علم إجمالي واضح ، واستهجانِ أن نصلّي في الثوب الثاني ، ولذلك فإنهم لا يجرون الاُصول المؤمّنة في الثوب الثاني ، وإنما يـبقُون التـنجيزَ بلحاظ الثوب الثاني . هذا خلاصة المطلب .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست