responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 294

 

أمّا تـفصيلُه فنقول : لو وقعت قطرةُ نجاسةٍ في أحد إناءين ، ولم نَدْرِ بذلك ، ثم حصل أن خرج أحد الطرفين عن محلّ الإبتلاء ـ كما لو سافروا بالإناء إلى مكان بعيد لا نعرفه أو لا نصل إليه عادةً أو كما لو طهّرناه أو ألقيناه في البحر ـ وقبْل أن نشرب من الإناء الثاني عَلِمْنا بنجاسة أحد الإناءين ، أي فَنَى الإناءُ الأوّل أوّلاً ، ثم علمنا بنجاسة أحدهما ، فهل يجوز شرب الإناء الثاني الواقعِ تحت ابتلائـنا أم لا ؟

الجواب : بما أنّ الصحيح هو أنّ المنجّز هو الواقع كما قلنا ـ وليس العلم بجامع النجاسة بـينهما ـ فإنه يجب القول بوجوب الإجتـناب عن الطرف الواقع تحت ابتلائـنا ، وذلك لأنّ الطرف الغير واقع تحت ابتلائـنا ـ حتى ولو فَنَى ـ هو واقعاً وحقيقةً من أطراف العلم الإجمالي وجداناً ، وإن كان في عالم الخيال ، ولا ينبغي أن تُجري الاُصولَ الترخيصية المؤمّنة في الطرف الواقع تحت الإبتلاء بذريعة أنّ الطرف الآخر الواقع خارجَ محلّ الإبتلاء لا تجري فيه الاُصول الترخيصية للغويّتها عقلاً .

بـيانُ المسألةِ بتـفصيل :

ـ تارةً تكون قطرةُ النجاسةِ مردّدةً بين الثوب الذي يريد زَيدٌ أن يصلّي فيه ، وبين ثوبه الآخر الواقع تحت ابتلائه أيضاً ، فهنا لا شكّ في تـنجّز هذا العلم الإجمالي ، وقد ادّعي الإجماعُ على ذلك .

ـ وتارةً تقع قطرة النجاسة على أحد ثَوبين ، إمّا ثوب زيد اللبناني وإمّا ثوب رجل صيني كان قُرْبَه في المطار فطار الصيني إلى الصين ، فهنا قد تقول بأنّ ثوب الرجل الصيني خارج عن محلّ الإبتلاء ، لأنّ زيداً قطعاً أو قُلْ عادةً لن يذهب إلى الصين ولن يعرف هذا الرجلَ الصيني هناك على فرض ذهابه ، ولن يعرف أين هو ، فجريانُ الاُصولِ الترخيصية المؤمّنة في ثوب الصيني لا فائدة منه ، ولذلك فجريانها فيه لَغْوٌ محْضٌ ، فيـبقى أن تَجريَ الاُصولُ الترخيصية في ثوب زيد بلا معارض .

هذا الكلامُ ـ وهو جريان الاُصول العملية في ثوب زَيد ـ لا يوافقُ عليه العقلاءُ ، وذلك لأنـنا لو فرضنا أنّ ثوب الصيني رجع إلى بلد زَيدٍ صدفةً وعلى خلاف التوقّع واعتقاد زيد ، ولو بفرض استخدام أحدِهم الجنَّ مثلاً فجَلَبَ ثوبَ الصيني له ، لصار العلم الإجمالي منجّزاً عليه ! ثم لو أرجعه الجنّيُّ إلى الصين ـ بخلاف اعتقاد زيد ـ لبطل تـنجيز هذا العلم ! ثم لو جلبه له مرّةً اُخرى ـ بخلاف اعتقاد زيد ، بمعنى أنّ زيداً لم يحتمل أن يعيده إليه ثانيةً وإنما كان يعتقد بخروج ثوب الصيني عن محلّ ابتلائه إلى آخر عمره ـ لرجَعَ العلمُ الإجمالي منجّزاً عليه مرّةً اُخرى ، وهكذا .. هذه الأحكام المتبدّلة بحسب اعتقاد زيدٍ غيرُ محتملة ، وهي تكشف عن بطلان قول البعض بجريان الاُصول الترخيصيّة ـ في الإناء أو في الثوب الباقي أمامنا ـ بلا معارض .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست