اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 286
الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة
في الطرف الثاني ، ولا تَدخل أصالةُ الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض لأنها
متأخرة رتبةً عن الإستصحاب ، فكيف تقع طرفاً للمعارضة ؟ وبكلمة أخرى : اِنّ الأصل
الطولي ـ الذي هو أصالة الطهارة في الطرف الثاني ـ لا يجري اِلاّ بعد سقوط الأصلين
العرْضيـين ، فيجري بلا مزاحم" .
والصحيح هو عدم جريان الأصل
الطولي (أي أصالة الطهارة في الطرف الثاني) عرفاً ، لما يراه جميع العقلاء من وجود
علم إجمالي بالنجاسة بين الإناء الأوّل والإناء الثاني ممّا يقف مانعاً أمامنا مِن
فهْمِ جريان الأصل الطولي المؤمّن في الطرف الثاني . وبتعبـير آخر : لا يمكن
لمتشرّع متديّن واحد في العالَم أن يشرب الإناء الثاني .
الأول : ما ذكره الشيخ
الأنصاري من أن الشبهة غير المحصورة هي ما كان احتمال
التكليف في كل واحد من الأطراف موهوماً لكثرة الأطراف ، وهذا ما تبنّاه السيدُ
الشهيد الصدر أيضاً .
الثاني : هو أن تخرج بعض الأطراف ـ
بسبب الكثرة ـ عن محلّ الإبتلاء كسوق المسلمين ، بمعنى أنه لن يشتري منهم جميعاً
حسب العادة .
الثالث : ما اختاره المحقق
النائيني من أنّ الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو عدم
تمكن المكلف عادةً من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على
ارتكاب كل واحد منها . ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية ، إذ
في الشبهات الوجوبـية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف ، واِنْ
بلغت من الكثرة ما بلغت ، فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجزا ،
إلا أنه لا يتمكن من الموافقة القطعية ، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف
على ما سيجيء الكلام فيه قريـبا إن شاء الله تعالى . والاضطرار مانع آخر عن التـنجيز
غير كون الشبهة غير محصورة .
[243] لم أرَ بحثاً قبل صاحب الجواهر في الشبهة الغير
محصورة ، ثم تعرّض الشيخ الأنصاري لهذا البحث عدّة مرّات في كتابه المكاسب ، ثم
كَثُرَ التعرّضُ لهذا البحث في زمانـنا المعاصر .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 286