responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 285

الأصلَ الحاكم في رتبته والأصلَ المحكوم أيضاً في رتبته ، فهذا معناه أنّ هذا الأصل له عرض عريض ، يوجد في رتبتين ، مع أنّه يستحيل وجود شيء في رتبتين .

والجواب : إنّ معنى ما ذكرناه من منع قانون ( ما مع المتقدّم متقدّم وما مع المتأخّر متأخّر ) أنّ ذاك العرضي الآخر لا وجه لتقدّم له على هذا الأصل الطولي ، كما لا وجه لتقدّم له على ذاك الأصل العرضي ، ولا لتأخّره عن أحدهما ، وهذا معنى كونه في عرض هذا وذاك ، ولا يلزم من عرضية الثاني لهما ـ بمعنى عدم الوجه للتقدّم عليهما ـ وجودُ الشيء في رتبتين .

الوجه الثالث : إنـنا عرفنا أنّ التأخّر عن أحد العرْضيـين لا يوجب التأخر عن العرْضي الآخر ، لكنّا نثبت هنا بالبرهان عدم صلاحية الأصل الطولي لمصادمة الأصل العرضي في الطرف الثاني ، فتبقى المصادمة من طرف واحد ، وهي مصادمة ذلك الأصل العرضي لهذا الأصل الطولي ، وإذا كان الصدام بين أصلين من طرف واحد فحسب ، فلا محالة يكون الأصل الصادم ـ أي الطولي ـ مقدّماً على الأصل المصدوم ـ أي العرْضي الثاني ـ ولا يقع التعارض والتساقط ، لأنّ التعارض فرع صلاحية المنع من الطرفين ، فهذا الأصل الطولي يكون في طول ذلك الأصل العرضي ، لتقدّم هذا الأصل العرضي عليه ، فبعد سقوطه تصل النوبة إلى هذا الأصل الطولي بلا مزاحم[242] .

والجواب : هو أنه يستحيل أن يعطي موتُ الأصل الثاني فرصةَ الوجود للأصل الأوّل العرْضي بعد موت الأصل العرضي الأوّل أيضاً " (إنـتهى كلام السيد الشهيد الصدر) .

ثم قال السيد الشهيد بعد عَرْضِ تمامِ الوجوه الخمسة وردّها ، قال : "وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنّ الأخذ بالأصل الطولي بعد رفع اليد عن الأصلين العرضيـين إذا لم يكونا متسانخين ، ممّا لا أساس له لبطلان جميع الوجوه في المقام" .

أقول : كان يمكن اختصارُ المطلب كلّه بأن يقال بأنّ الأصل الطولي غيرُ ناظر لهكذا حالات مقترنة بالعلم الإجمالي ـ سواءً كان أصالة الحلّ أو الطهارة ـ ، بل إنّ جريانه مستبعَدٌ جداً عند العرف ، فلا يجري أصلاً .

مثال ذلك أن يُعلم اِجمالاً بنجاسة اِناءٍ مردَّدٍ بين إناءين ، الأوّلُ مجرى لأصالة الطهارة فقط ، والثاني مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معاً ، فقد يقال في مثل ذلك : "اِنّ أصالة الطهارة في


[242] بـيان وجههم الثالث باختصار : قالوا : لو فرضنا أنّ الأصل الطولي عارَضَ الأصلَ العرْضي الثاني ومات العرضيُّ الثاني ، فمعنى هذا أنّ العرضي الأوّل سيرجع إلى الحياة ، وإذا كان الوجه في سقوط أصلين تعارضهما فموتُ أحدِهما ـ كالعرْضيّ الثاني ـ يستلزم لا محالةَ حياة العرضيّ الأوّل .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست