responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 287

 

الرابع : أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي ، فما صدق عليه عرفاً أنه غيرُ محصور يترتب عليه حكمه ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد .

الخامس : أن الشبهة غير المحصورة هي ما يَعْسُرُ موافقتُها القطعية .

والسادس : أنّ غيرَ المحصورة هي ما يَعْسُرُ عَدُّهُ .

وقد تـتداخل بعض التـفسيرات في بعض .

أمّا على التـفسير الأوّل فإنْ كَثُرَتِ الأطرافُ إلى حدّ يطمئنّ فيه الإنسانُ بعدم كون هذا الإناء هو المتـنجّس بعينه جاز له شرب أي إناء بلا شك ، وذلك لأنه لو اختار الإناءَ الأوّل وشربه لاطمئـنانه بعدم كونه هو المتـنجّس بعينه لجاز لنفس السبب شرب الثاني والثالث والعاشر والمئة إلى تمام الألف ، بلا أي فرق بـينها ، لا ، بل هو حينما شرب بعض الآنية فإنّ جواز شرب الباقي يكون بطريق اَولى ، ذلك لأنّ الباقي سيصير أشبه بالشبهة البدويّة . إذن فدليلُنا هنا هو حصولُ الإطمئـنان ، وحجيّةُ الإطمئـنان في مثل هكذا حالة واضحة عقلائياً .

لكنْ كلّ ذلك بشرط كون كلّ احتمالٍ ضعيفاً في ذاته ، أمّا لو افترضنا أنّك تظنّ أو بل تحتمل احتمالاً معتدّاً به أنّ النجاسة وقعت في هذه الآنية الفلانية فإنه لا يجوز لك الإقتحام قطعاً .

ولك أن تستدلّ على ما قلناه بدليل آخر وهو التمسّك بإطلاق أدلّة الحِلّ لما إذا لم يكن هناك مانع عقلائي من شمول أدلّة الحلّ لكلّ الأطراف ، لكن بشرط الكثرة الكثيرة بحيث لا يعود يستهجن العقلاء من شمول الترخيص لكلّ هذه الأطراف الكثيرة .

هذا ولكن قال السيد الشهيد : "البـيان الثاني : اِنّ عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدَّى إلى اِمكان جريان الأصول فيها جميعاً ، إذ في غرض لزومي واصل كذلك ـ بوصولٍ مردَّدٍ بين أطراف بالغةٍ هذه الدرجةَ مِنَ الكَثرة ـ لا يرى العقلاء محذوراً في تقديم الأغراض الترخيصية عليه ـ لأنّ التحفُّظَ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفْعَ اليدِ عن أغراض ترخيصية كثيرة ـ ومعه لا يـبقى مانعٌ عن شمول دليل الأصل المؤمّن لكل الأطراف . وهذا هو البـيان الصحيح للركن الرابع وهو يثبت عدم وجوب الإحتياط في الشبهة غير المحصورة .

وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الإحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة ، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات ، فالتقريب الأول ـ وهو حصول اطمئـنان وهذا الإطمئـنانُ حجّة ـ يتم حتى في

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست