اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 278
*****
التطبـيق الثالث : تقيّد كلّ
طرف بعدم الطرف الآخر([235] :
إذا عَلِم إجمالاً بأنه إمّا يجب
عليه الوفاء بالدين ـ وبالتالي لن يـبقى معه مالٌ يكفي لأداء الحجّ فلن يجب عليه
الحجّ ـ وإمّا لا يجب عليه الوفاء بالدين ـ فيجب عليه ح الحجّ ـ ؟ وبتعبـير آخر :
إذا وجب عليه الوفاء بالدين لا يجب عليه الحجّ ، وإذا لم يجب عليه الوفاء بالدين
يجب عليه الحجّ ؟!
مثال آخر : لو نذر أنه لو تبين أنه
لا يجب عليه الوفاء بالدين لصام شكراً لله ، فهو يعلم إجمالاً إمّا بوجوب الوفاء
بالدين وإمّا بوجوب الصيام ؟ وبتعبـير آخر : إذا وجب عليه الوفاء بالدين لم يجب
عليه الصيام ، وإذا لم يجب عليه الوفاء بالدين يجب عليه الصيام ؟!
فما الموقفُ في مثل هكذا حالات ؟
والجواب واضح في كلا المثالَين ،
وهو مشروعيّة التمسّك بالبراءة عن وجوب الوفاء بالدين ، فتـثبت اللوازم الشرعيّة
وهي أنه صار مستطيعاً تعبّداً ، وبالتالي يثبت وجوب الحجّ عليه والصيام تلقائياً .
وهذا لا يعني أنّ البراءة صارت أصلاً مثبتاً ، وذلك لأنّ البراءة أفادتـنا عدم
وجوب الوفاء بالدين فقط ، فهو تلقائياً صار مستطيعاً ، والظاهر أنّ هذا الأمر
إجماعي بين الفقهاء . المهم هو أنّ العلم الإجمالي ينحلّ تعبّداً في هكذا حالة ،
وذلك لأنّ الوفاء بالدين يصير غيرَ واجب تعبّداً ، وح يقطع بوجوب الحجّ ، فلا
يـبقى للعلم الإجمالي وجود أصلاً .
إذن لا يوجد في المثالين
السابقين علم إجمالي أصلاً ، كما هو واضح ، وذلك لأنّك تشكّ هل يجب عليك الوفاء
بالدين أم لا ؟ وهذا شكّ بدْويّ وليس علماً إجمالياً .
*****
التطبـيق الرابع : إختصاص
الأصل المؤمّنِ بـبعض الأطراف :
قال السيد الشهيد في هذا التـنبـيه
ما يلي : "إنّه رتّب على القول بكون العلم الإجمالي علَّة تامّة لوجوب
الموافقة القطعيّة ـ كما قال به المحقّق العراقي ـ أو كون تأثيره في ذلك بمجرد الإقتضاء
ـ كما اخترناه ـ أنّه على الأوّل لا يجري الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي وإنْ
لم يكن معارض ، وعلى
[235]
عبّر السيدُ الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة ج 3 هذا البحثَ بعنوان (الطوليّة بين
طرفي العلم الإجمالي) في الجزء الثالث ص 261 من شرح المصنّف على الحلقات .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 278