responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 278

 

*****

التطبـيق الثالث : تقيّد كلّ طرف بعدم الطرف الآخر([235] :

إذا عَلِم إجمالاً بأنه إمّا يجب عليه الوفاء بالدين ـ وبالتالي لن يـبقى معه مالٌ يكفي لأداء الحجّ فلن يجب عليه الحجّ ـ وإمّا لا يجب عليه الوفاء بالدين ـ فيجب عليه ح الحجّ ـ ؟ وبتعبـير آخر : إذا وجب عليه الوفاء بالدين لا يجب عليه الحجّ ، وإذا لم يجب عليه الوفاء بالدين يجب عليه الحجّ ؟!

مثال آخر : لو نذر أنه لو تبين أنه لا يجب عليه الوفاء بالدين لصام شكراً لله ، فهو يعلم إجمالاً إمّا بوجوب الوفاء بالدين وإمّا بوجوب الصيام ؟ وبتعبـير آخر : إذا وجب عليه الوفاء بالدين لم يجب عليه الصيام ، وإذا لم يجب عليه الوفاء بالدين يجب عليه الصيام ؟!

فما الموقفُ في مثل هكذا حالات ؟

والجواب واضح في كلا المثالَين ، وهو مشروعيّة التمسّك بالبراءة عن وجوب الوفاء بالدين ، فتـثبت اللوازم الشرعيّة وهي أنه صار مستطيعاً تعبّداً ، وبالتالي يثبت وجوب الحجّ عليه والصيام تلقائياً . وهذا لا يعني أنّ البراءة صارت أصلاً مثبتاً ، وذلك لأنّ البراءة أفادتـنا عدم وجوب الوفاء بالدين فقط ، فهو تلقائياً صار مستطيعاً ، والظاهر أنّ هذا الأمر إجماعي بين الفقهاء . المهم هو أنّ العلم الإجمالي ينحلّ تعبّداً في هكذا حالة ، وذلك لأنّ الوفاء بالدين يصير غيرَ واجب تعبّداً ، وح يقطع بوجوب الحجّ ، فلا يـبقى للعلم الإجمالي وجود أصلاً .

إذن لا يوجد في المثالين السابقين علم إجمالي أصلاً ، كما هو واضح ، وذلك لأنّك تشكّ هل يجب عليك الوفاء بالدين أم لا ؟ وهذا شكّ بدْويّ وليس علماً إجمالياً .

*****

التطبـيق الرابع : إختصاص الأصل المؤمّنِ بـبعض الأطراف :

قال السيد الشهيد في هذا التـنبـيه ما يلي : "إنّه رتّب على القول بكون العلم الإجمالي علَّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة ـ كما قال به المحقّق العراقي ـ أو كون تأثيره في ذلك بمجرد الإقتضاء ـ كما اخترناه ـ أنّه على الأوّل لا يجري الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي وإنْ لم يكن معارض ، وعلى


[235] عبّر السيدُ الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة ج 3 هذا البحثَ بعنوان (الطوليّة بين طرفي العلم الإجمالي) في الجزء الثالث ص 261 من شرح المصنّف على الحلقات .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست