اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 277
الآخر ، لأنّ الأماراتِ تـثبت
لوازمَها العقليّةَ ، فلن نكون ح بحاجةٍ إلى إجراء الأصول الترخيصيّة في الإناء
الثاني .
*****
التطبـيق الثاني : زوال
العِلْمِ بـبقاء الفرد الواقعي ـ علّة التـنجيز ـ :
إذا كان المعلومُ مردّداً بين تكليفين
، غير أنّ أحدهما على تقدير تحققه يكون أطولَ مكثاً في عَمُود[233]الزمان من الآخر ، كما إذا
عُلِمَ بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى
المغرب ، فبَعد الظهرِ لا عِلْمَ بحرمة أحد الإناءين فعلاً ، فهل يجوز الشرب من الإناء
الآخر حينـئذ لزوال العلم الإجمالي ؟
أجاب السيد الشهيد عن ذلك بعدم
جواز الشرب ، قال "وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه
طرفاً له ، فإنّ الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال
معلوماً حتى الآن كما كان ، فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكلّ ما يضمّ من
تكاليف انحلاليّة بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي" (إنـتهى) [234].
مثال ذلك : لو علمنا بوقوع
نجاسة في أحد إناءين أمامنا بالنحو التالي : إمّا أنّه قد وقعت قطرة دم واحدة في
الإناء الأوّل ، وإمّا أنه قد وقع أكثر من ذلك في الإناء الثاني ، وقد فَتَحنا
حنفيّةَ الماءِ الجاري فوقَهما لثانيتين مثلاً ، بحيث لو كان الدم قد وقع في
الإناء الأوّل لطَهُرَ ، ولكنْ لو كان قد وقع في الإناء الثاني لما طَهُرَ ، أي
لما زال الدمُ منه عرفاً ، فهنا هل تشربُ من الإناء الثاني أم لا ؟
الجواب : لا شكّ أنّه يصعب
على المتشرّعة أن يشربوا من الإناء الثاني ، بمعنى أنه يصعب عليهم أن يتمسّكوا
بإطلاقات أدلّة الاُصول الترخيصيّة في الإناء الثاني .
مثال آخر : لو عَلِمنا بوقوع
نجاسة على أحد شيئين : إمّا الثوب وإمّا الفراش ، وقد أمطرَتِ السماءُ قليلاً ،
بحيث لو كانت النجاسةُ قد وقعت على الثوب لطَهُرَ حتماً ، ولكنْ لو كانت النجاسةُ
قد وقعت على الفراش فلم يَطْهُرْ حتماً ، فهنا هل تَعتبر الفراشَ طاهراً ، أي هل
تُجري فيه الاُصولَ المؤمّنة أم لا ؟
والجواب هو نفس الجوابِ السابق
. وقد يمكن أن يَجري استصحابُ التـنجّز في الفراش أيضاً .
[233]
من الخطأ أن تُكتَبَ كلمةُ (عَمُود) بالألف بعد العَين . ومن متـفرّعات هذه الكلمة
العِماد والعَمِيد والعُمْدَة .
[234]
الحلقة الثالثة ج3 من شرح المصنّف على حلقات السيد الشهيد ص 215 .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 277