اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 275
الركن الثالث
اَن يكون جريانُ الاُصول
الترخيصيّة مستهجَناً عرفاً ، فلو لم يكن مستهجَناً ـ كما في جريان الاُصول
الترخيصيّة في كلّ محلّ محلّ من سوق المسلمين ـ لمَا كان العِلْمُ الإجمالي
منجّزاً ، ولجرت الاُصولُ الترخيصيّةُ في كلّ الأطراف .
هذا ، ولكنْ صاغ المحققُ العراقيالركنَ الثالثَ صياغةً أخرى حاصلُها
: اِنّ تـنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيَّتِه لتـنجيز معلومه على جميع
تقاديره ، فإذا لم يكن صالحاً لذلك في أحد الطرفين ـ كما في إناء الصيني المعروف ـ
فلا يكونُ منجّزاً ، فتجري الأصول الترخيصيّةُ في الطرف الباقي أمامنا بلا شكّ ، لأنه
لا يَصْلُحُ للتـنجيز حينـئذٍ اِلاّ على بعض تقادير معلومه ـ وهو الإناء الموجودُ
أمامَنا دون الإناء الذي اُخِذَ إلى الصين ـ وهذا التقديرُ ـ أي مصادفة أن يكون
هذا الإناء الباقي أمامنا هو المتـنجّس الواقعي ـ غيرُ معلومٍ ، فيكون كالشبهة
البدوية . وفيما إذا كان في أحد الأطراف أمارةٌ أو أصل إلزاميّ ـ كأنْ يخبرنا ثقةٌ
بوقوع نجاسةٍ اُخرى في الإناء الأوّل ، أو نَعْلَمَ بأنه كان متـنجّساً سابقاً ـ يكون
التكليف منجَّزاً في ذلك الطرف بالأمارة أو بالأصل ، ومعه لا يمكن اَنْ ينجَّزَ
بالعلم الإجمالي أيضاً ، لأنّ المنجَّزَ لا يتـنجَّزُ مرّةً ثانية ، لاستحالة
اجتماع علتين مستقلتين على أثرٍ واحد ، وهذا يعني اَنّ العِلْمَ الإجمالي غيرُ
صالحٍ لتـنجيز معلومه على كل حال ، فلا يكون منجّزاً للطرف الآخر أيضاً [232] .
أقول : كلامه لا دليل على
صحّته ، لا بل هو اختراع محض ، بل هو خلاف العقل ، ذلك لأنـنا إذا علمنا بنجاسة
إمّا الإناء الموجود أمامنا ، وإمّا الذي اُخِذ إلى الصين ، فإنّ كلّ العقلاء
يحتاطون ، ولا يُجرون الاُصولَ المؤمّنة في الإناء الموجود أمامنا .
المقام
الثالث : تـطبـيقات العـِلم الإجمالي
والمطلوب في هذا البحث هو
معرفةُ الحالات التي قد يَنْحَلُّّ فيها العِلْمُ الإجمالي لعدم تماميّة أركان
منجّزيّة العلم الإجمالي
[232]
بحوث في علم الأصول ج 2 / مباحث الحجج والأصول العمليّة ص 202 .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 275