responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 275

 

الركن الثالث

اَن يكون جريانُ الاُصول الترخيصيّة مستهجَناً عرفاً ، فلو لم يكن مستهجَناً ـ كما في جريان الاُصول الترخيصيّة في كلّ محلّ محلّ من سوق المسلمين ـ لمَا كان العِلْمُ الإجمالي منجّزاً ، ولجرت الاُصولُ الترخيصيّةُ في كلّ الأطراف .

هذا ، ولكنْ صاغ المحققُ العراقيالركنَ الثالثَ صياغةً أخرى حاصلُها : اِنّ تـنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيَّتِه لتـنجيز معلومه على جميع تقاديره ، فإذا لم يكن صالحاً لذلك في أحد الطرفين ـ كما في إناء الصيني المعروف ـ فلا يكونُ منجّزاً ، فتجري الأصول الترخيصيّةُ في الطرف الباقي أمامنا بلا شكّ ، لأنه لا يَصْلُحُ للتـنجيز حينـئذٍ اِلاّ على بعض تقادير معلومه ـ وهو الإناء الموجودُ أمامَنا دون الإناء الذي اُخِذَ إلى الصين ـ وهذا التقديرُ ـ أي مصادفة أن يكون هذا الإناء الباقي أمامنا هو المتـنجّس الواقعي ـ غيرُ معلومٍ ، فيكون كالشبهة البدوية . وفيما إذا كان في أحد الأطراف أمارةٌ أو أصل إلزاميّ ـ كأنْ يخبرنا ثقةٌ بوقوع نجاسةٍ اُخرى في الإناء الأوّل ، أو نَعْلَمَ بأنه كان متـنجّساً سابقاً ـ يكون التكليف منجَّزاً في ذلك الطرف بالأمارة أو بالأصل ، ومعه لا يمكن اَنْ ينجَّزَ بالعلم الإجمالي أيضاً ، لأنّ المنجَّزَ لا يتـنجَّزُ مرّةً ثانية ، لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثرٍ واحد ، وهذا يعني اَنّ العِلْمَ الإجمالي غيرُ صالحٍ لتـنجيز معلومه على كل حال ، فلا يكون منجّزاً للطرف الآخر أيضاً [232] .

أقول : كلامه لا دليل على صحّته ، لا بل هو اختراع محض ، بل هو خلاف العقل ، ذلك لأنـنا إذا علمنا بنجاسة إمّا الإناء الموجود أمامنا ، وإمّا الذي اُخِذ إلى الصين ، فإنّ كلّ العقلاء يحتاطون ، ولا يُجرون الاُصولَ المؤمّنة في الإناء الموجود أمامنا .

المقام الثالث : تـطبـيقات العـِلم الإجمالي

والمطلوب في هذا البحث هو معرفةُ الحالات التي قد يَنْحَلُّّ فيها العِلْمُ الإجمالي لعدم تماميّة أركان منجّزيّة العلم الإجمالي


[232] بحوث في علم الأصول ج 2 / مباحث الحجج والأصول العمليّة ص 202 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست