responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 274

 

بل ينوب الإستصحاب أيضاً منابَ العِلْمِ ، كأنْ كانت إحدى الآنية الغير معيّنه متـنجّسةً سابقاً ، لكنـنا ظنـنا أنهم طهّروا كلا الإناءين أو أحدهما على الأقلّ ، فإنك يجب عليك أن تستصحبَ النجاسةَ ، فتـتركهما عقلاً ، وذلك لعدم حجيّة الظنّ ، فيجب أن تستصحب النجاسة فيهما أو في أحدهما الغير معيّن .

الركن الثاني

عدمُ سراية العلم الإجمالي إلى بعض أطرافه ، إذ لو صار الفرد الواقعي معلوماً في ضِمن فرد معين لصار عِلْماً تـفصيلياً ـ لا إجمالياً ـ ولما كان منجّزاً اِلاّ بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص ، وسريان العلم إلى الفرد يسمى بانحلال العلم الإجمالي إنحلالاً حقيقياً . وأمّا إذا سَرَى العِلمُ الإجمالي إلى بعض الأطراف بالعلم التعبّدي ـ كخبر الثقة ـ فالإنحلالُ تعبّديّ ، وذلك كما لو أخبرنا ثقةٌ بنجاسة أحد الإناءين ، ثم أخبرنا ثقةٌ آخر بكون النجس هو الإناء الفلاني ، فهنا يحصل انحلال تعبّدي .

وكذلك يختلُّ هذا الركنُ الثاني ويحصل انحلال فيما لو أخبرنا الثقة أوّلاً بنجاسة أحد إناءين ، ثم أخبرنا ثقة آخر بنجاسة هذا الإناء الفلاني ، فمع احتمال التطابق بين النجاستين يحصل انحلالٌ قهري، فتجري الاُصول المؤمّنة في الطرف الآخر المشكوك النجاسة، لأنه يصير بمثابة الشكّ البدويّ .

وقد عرفت في الحاشية السابقة صحّة مسلك الطريقية ، ولك أن تراجع بعض البحوث السابقة في ذلك [231] .


[231] راجع هذا الكتاب ص 63 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست