responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 266

لزوم الموافقة القطعيّة ، ولكنْ هذا العلمُ لا يمانع ـ ثبوتاً وإمكاناً وعقلاً ـ في أن يرخّصنا المولى تعالى في كلّ الأطراف تقديماً لمصلحة التسهيل .

وأجاب على هذا الكلام المحقّق النائيني ـ وتبعه السيد الخوئي[217]ـ قال : "إنّ الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي ترخيص في معصية التكليف الواصل ، والترخيص في معصية التكليف الواصل قبـيح لا يصدر من الحكيم" [218] فهما إذن يقولان بأنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لتـنجيز الحرمة القطعيّة، فح لا يمكن مع تماميّة هذا التـنجيزِ الترخيصُ في ارتكاب الجميع .

أقول : لا مانع من أن يرى المولى ـ في بعض الموارد ـ مصلحةَ التسهيل بالترخيص أهمّ من مصلحة الإبتعاد عن احتمال المعصية . بل حتى الإنسان العادي قد يُقْدِمُ على ما فيه ضررُه القليل إذا كان يتوخّى من ورائه منفعةً أهمّ .

* * * * *

النقطة الثانية : هل يمكن الترخيصُ في تمام الأطراف إثباتاً أم لا ؟

يرى السيد الشهيد الصدر استحالةَ الترخيصِ ـ إثباتاً ـ في كلّ الأطراف ، لأنّ ذلك على خلاف ارتكاز العقلاء ...

وقيل لا مانع إثباتاً ـ أي بلحاظ أَلْسِنَةِ أدلّة الاُصول الترخيصيّة ـ من جريان الاُصول الترخيصيّة في تمام الأطراف ـ كما ادّعينا في المرحلة الثبوتيّة ـ وذلك لأنّ كلّ طرف من الأطراف يصدق عليه عرفاً أنه ممّا لا يعلمون ، إذن ـ فمع عدم وجود مانع ووجود إطلاقات للاُصول المؤمّنة ـ فيجب أن تَجري الاُصولُ الترخيصيّة في تمام أطراف العلم الإجمالي !!

والحقّ هو أنّ هذا الكلام المذكور في غاية الغرابة ، والصحيح هو أنّ العرف يستبعدون جريانَ الاُصولِ الشرعية الترخيصيّة في أطراف العلم الإجمالي إن كانت قليلة ، فيدّعون الإنصرافَ عن موارد العلم الإجمالي القليلة الأطراف ، ولا يستبعدون جريانها في الموارد الكثيرة جداً . لاحِظْ ما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبـيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود (زياد بن منذر) قال سألت أبا جعفر (ع) عن الجُبْن وقلت له : أخبَرَني مَن رأى أنه يُجعل فيه المَيتةُ ؟ فقال : أمِنْ أجْلِ مكانٍ واحدٍ يُجعل فيه المَيتةُ حُرِّمَ في جميع الأرضين ؟! إذا علمتَ أنه مَيتة فلا تأكلْ ، وإن لم


[217] مصباح الاُصول ج 4 ص 346 ، والدراسات ج 3 ص 220 .

[218] فوائد الاُصول ج 4 ص 6 ، وأجود التقريرات ج 2 ص 241 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست