responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 265

وبين ما لو وجب إكرام أحد شخصين ـ على نحو التخيـير ـ إمّا زيد وإمّا عَمْرو !! فإنّ في مثال التردّد في الصلاة الواجبة بين الظهر والجمعة يرى العقلُ لزومَ الإمتـثال القطعي للحكم المعلوم .

وبكلمة واحدة : إنّ قاعدة قبح العقاب بلا بـيان لا تشمل موارد العلم الإجمالي أصلاً ، ذلك لأنّ موارد العلم الإجمالي خارجةٌ تخصّصاً من قاعدة قبح العقاب ، لأنه يوجد في العلم الإجمالي بـيان . وبتعبـير أوضح : البـيانُ في العلم الإجمالي تامّ وهو من وجهٍ علمٌ تـفصيلي ، وهو أنـنا نعلم بأنّ نجاسة الدم قد وقعت في أحد هذين الإناءين ـ لا في ذَينك الإناءين ـ وهي نجاسة دم أوقعها الشخصُ الفلاني ... يعرفه الله وملائكته ونحن لا نعرفه ، هذا المقدار من عدم المعرفة لا يُدخِلُ ما نحن فيه في قاعدة قبح العقاب بلا بـيان أصلاً ، وإنما يوجد بـيان ووضوح .

وهنا يأتي السؤالُ التالي : لو فرضنا أنّ أنساناً خالف وظيفتَه ولم يُصَلّ كلتا الصلاتين ، وإنما اكتـفى بصلاة واحدة فقط ، فهل يستحقّ العقاب عقلاً أم لا ؟

الجواب : على فرض أنه صادف أنه أتَى بالصلاة الواجبة واقعاً فهو قد أتى بما عليه واقعاً ، ولكنه مع ذلك يستحقّ الملامة على هذا التجرّؤ ، لا بل قد يستحقّ العقابَ عقلاً أيضاً ، بدليل أنّه خالف حقّ المولى عليه من لزوم تعظيمة وعدم التجرّؤ عليه بعمل فيه احتمال المعصية المقرون بالعلم الإجمالي .. وأمّا إن لم يأتِ بالصلاة الواجبة واقعاً صدفةً ، فإنه يستحقّ العقاب قطعاً على المخالفة ، بعدما أوجب عليه العقلُ الإحتياطَ .

 

بعدما عرفتَ ما ذكرناه في المقام الأوّل يجب أن نـنظر إلى عدّة نقاط تـترتّب على البحث السابق وهي التالية :

 

النقطة الاُولى : هل يمكن الترخيصُ في تمام الأطراف عقلاً أم لا ؟

لا شكّ أنه يمكن ثبوتاً ـ أي عقلاً ـ الترخيصُ الشرعي في تمام الأطراف ، فلو فرضنا أنـنا نعلم بنجاسة إناء من بين إناءين أو مئة إناء أو ألف إناء لأمكن للباري تعالى أن يرخّصنا بارتكاب كلّ الأطراف ، تقديماً لمصلحة التسهيل على مصلحة إدراك الواقع . وعلى هذا لا يلزم من كلامنا اجتماع حكمين واقعيـين فعليـين متضادّين ، وذلك لأنـنا ندّعي أنّ الترخيص حكم ظاهري لا حكماً واقعيّاً كي يلزم من ذلك التضادّ . هذا المسلك يسمّى بـ (مسلك الإقتضاء) ، يعني أنّ العلم الإجمالي يقتضي بنفسه

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست