responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 267

تعلم فاشترِ وبِعْ وكُلْ ، واللهِ إني لأعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجُبْن ، واللهِ ما أظن كلهم يُسَمُّون ، هذه البربر وهذه السودان [219] مصحّحة السند عندنا بأبي الجارود ، وإن كان في صحّة سندها كلام معروفٌ وهو في أبي الجارود ، ولكنـنا نوثّقه لتوثيق المـفيد له ولمدحه مدحاً بليغاً ، ولتوثيق سعد بن عبد الله له ، نقله النجاشي في ترجمة زياد بن عيسى ، وقاله ابن فضّال ، نقله عنه الكشّي ، وقال العلاّمة ثقة صحيح ، ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته .

وأيضاً العرفُ يجري الاُصول الترخيصيّة في الشبهات البدويّة بلا شكّ ولا خلاف عندهم . وكلامُنا هنا فيما لو كانت أطراف العلم الإجمالي قليلة عرفاً ، كمئة إناء ، بـينها واحد متـنجّس .

في هكذا حالة يَفهم الناسُ مِن قوله w رُفِعَ عن أمّتي ما لا يعلمون [220] أنك إن كنت تجهل بحرمة شيء أو بوجوبه ـ مثلاً ـ فابْنِ على عدم حرمته وعدم وجوبه ، وليس النظرُ إلى موارد العلم الإجمالي القليلة الأطراف ، فإنّ العلم الإجمالي فيها منجّز عرفاً ، ولا يمكن الترخيص عرفاً ، أو قُلْ لا تجري الاُصولُ الترخيصيّة في جميع الأطراف عرفاً ... وعليه فلا يمكن عرفاً التمسّك بإطلاق ما لا يعلمون . وليس هذا الإنصراف إلاّ لِعِلْمِنا بنجاسة أحد هذين الإناءين ، هذا العلم الإجمالي يجعل الناسَ تقول هذا المورد خارج عن موضوع حديث الرفع .

وبتعبـير آخر : لا يفهم الناس من أدلّة الاُصول الترخيصيّة شمولَها لموارد العلم الإجمالي ، وذلك بسبب تقديمهم للمحتمل ـ هو نجاسة أحد الآنية واقعاً ـ على مصلحة التسهيل التي يفهمونها من أدلّة الترخيص .

وبتعبـير ثالث : يُقَدّم العرفُ ـ بفِطْرتهم ـ مراعاةَ المحتملِ الواقعي على الحكم الظاهري ـ وهو الترخيص ـ فيقدّمون (تَرْكَ كلا الإناءين) على الترخيص الظاهري ، هذا التقديمُ هو المانع من إجرائهم الترخيص الظاهري في موارد العلم الإجمالي .

وبتعبـير رابع : عند التزاحم بين غرض إلزامي مقطوع به بحسب الأصل ـ وهو حرمة شرب الماء المتـنجّس ـ وغرض ترخيصي محتمل ـ وهو التسهيل ـ فمن الطبـيعي أنّ الناس في هكذا حالة سيقدّمون الغرضَ الإلزامي المقطوعَ به بحسب الأصل على الغرض الترخيصي المحتمل الشمول لموارد العلم


[219] ئل 17 ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 5 ص 91 و المحاسن ج 2 ص 495 .

[220] ئل 11 ب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1 ص 295 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست