responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 231

يعلم أنه ليس من الشرع إلى الشرع ) فالتشريعُ أمْرٌ وجودي ، وبحْثـنا غريب عن موضوع التشريع المحرّم ، ولا يوجد أيّ تصادم بين البحثين ، وإنما أحدُهما يؤيّدُ الآخرَ ، لأنـنا حينما نقول بحرمة التشريع أي بحرمة الزيادة في دين الله عزّ وجلّ ـ وأنت تعلم أن دين الله كامل ـ فهذا يعني لزوم الإلتزام بأحكام الله جلّ وعلا .

وحينما نقول بوجوب الإلتزام القلبـي بأحكام الله ـ وأنت تعلم أنّ دين الله كامل لا نقص فيه ـ فهذا يعني رفضَ أيّ تشريع آخر زائدلأنه سيعارض بعض أحكام الله تعالى بل سيلغيها ! أو قلْ : قد ملأ الله عزّ وجلّ كلّ الكوب ماءً فهو إذَنْ لا يَسَعُ قطرةَ ماءٍ بَعْدُ ، وكذلك ملأ الله تعالى كلّ الموضوعات أحكاماً تـناسبها وأمَرَنا بالإيمان بها ، فلم يعد هناك مجال لتشريعٍ آخر[196].

* * * * *

الأمر الرابع من بحث القطع : التجرّي

 

ويقع الكلام فيه في خمس مقامات :

1 ـ في تعريف التجرّي

2 ـ قبح الفعل المتجرّى به

3 ـ حرمة الفعل المتجرّى به

4 ـ اِستحقاق المتجرّي للعقاب

5 ـ تـنبـيهات


[196] أخي العزيز ، لا ينبغي لطالب العلم أن يُتلف عمرَه بمثل هذه الاُمور التي لا طائل تحتها إلاّ قليلاً ، ولكنّي ذكرتها ـ رغم ضَنّي بعمري ـ لأنّ كلّ علمائـنا تعرّضوا لهذا البحث بأكثر ممّا ذكرتُه أنا هنا ، ولا يمكن لي ـ في بحث الخارج ـ أن اُعرِضَ عنه ، وخاصّةً أنّهم عقّدوا هذا المطلب كثيراً لفظيّاً ومعنوياً بحيث لم يَعُد يَفْهَمُ الطالبُ منه شيئاً ، مع أنه في نفسه بديهيّ وضروري ومن الأوّليات اليقينية ، بحيث كان الاَولى أن لا يُذْكَرَ أصلاً ، ومع ذلك اضطُرِرْتُ أن أذْكُرَه وأن أعمل على تسهيله ممّا استدعى التطويل للتوضيح بحيث صار كعبةً لطالبي التعرّفِ عليه ، وإلاّ ـ فإن أردت الحقّ ـ فإنّ التعرّف على اُصول الدين أهمّ بكثير من التعرّف على فروعه ، رغم لزوم معرفة الفروع قطعاً ، فاجهدْ في تعلّم الفلسفة الإسلامية والحكمة المتعالية والعرفان من أهلها الربّانيـّين .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست