responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 230

 

وفي الجواب عن السؤال الثاني نقول : نَقَلَ السيدُ الشهيد عن السيد الخوئي رحمهما الله تعالى أنه قال في بـيان المانعية "إنّ جريان الأصل في الأطراف يستلزم المخالفة الإلتزامية تكويناً لاستحالة الإلتزام بشيء مع التعبّد بخلافه في تمام الأطراف" (إنـتهى) .

أقول : لا شكّ في أنّ الاُصول العملية الترخيصية ناظرةٌ إلى الترخيص في مرحلة التـنجيز فقط ، وليست ناظرةً إلى الترخيص الواقعي ، والموافقةُ التـفصيليةُ ناظرةٌ إلى لزوم الإيمان بالحكم الواقعي ، فالموردان مختلفان تماماً .

وبتعبـير آخر : إنه لا ببأنهلا يوجد ارتباط بين جريان الاُصول العملية الترخيصية لأنها ظاهرية فقط وبين التسليم القلبـي بالحكم الواقعي المجهول عندنا ، وإنما هما مستقلاّن عن بعضهما تماماً ، فإذا سقطت الأحكام الإلزامية المتضادّة المتعلّقة بعدّة أطراف أو بطرف واحد عن التـنجيز فما السبب لسقوط لزوم الموافقة القلبـية وذلك بأن نسلّم بالحكم الواقعي الضائع ؟! فالاُصول العملية الترخيصية ظاهرية فقط ، فهي لا تـنفي الواقعَ ، فلا وجه لسقوط وجوب الموافقة الإلتزامية ، أي يجب على المكلّف أن يؤمن بالواقع على ما هو عليه ولو كان مجهولاً عنده . وبتعبـير ثالث : لو أجرينا البراءةَ عن كلا الحكمين المتضادّين ـ لدوران الأمر بـينهما ـ فما السبب وما الوجه في جريان البراءة عن لزوم الموافقة القلبـية ولو بنحو الإجمال ؟!

المهم هو أنه لا يوجد ارتباط بين جريان الاُصول الترخيصية وبين الموافقة القلبـية التـفصيلية ، لأنّ الاُولى ناظرة إلى الظاهر ، والثانية ناظرة إلى الواقع ، إذ أنـنا في مقام العمل نقول : اَقرأ هذه السورة ـ التي هي بعد الفاتحة وفي ضيق الوقت ـ مسلّماً بما هو موجود في الواقع ، مؤمناً بكلّ أحكام الله الواقعية ، مع أنـنا أجرينا الاُصولَ الترخيصية في مرحلة التـنجيز والظاهر .

 

ثم اعلم أخي العزيز ، أنّ الإلتزام القلبـي يجب مطلقاً عقلاً ونقلاً ، ففي موارد الجهل بالحكم الواقعي يجب الإيمان والإعتقاد بالحكم الواقعي المجهول ، ويجب أيضاً الإيمان بالحكم الظاهري وبما يؤدّي إليه من وظيفة عملية ، وذلك لأنـنا عبـيدُ اللهِ جلّ وعلا ، ويجب الإيمان بكلّ ما يقوله لنا مولانا تعالى من أحكام واقعية وظاهرية ، وبما لها من آثار .

 

إذن هذا هو بحثـنا كلّه ، وليس بحثـنا في التشريع وحُرمة البِدْعة في الدين ، فإنّ المقصود من التشريع المحرّم أمران : (إسناد ما لم يُعلم أنه من أحكام الشريعة إلى الشارع المقدّس ، وإسناد ما

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست