responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 232

 

المَقام الأوّل : مقدّمة البحث وهو في نقطتين

الاُولى : في تعريف التجرّي

المراد بالتجرّي ـ بإصطلاح الاُصوليـين ـ هو ارتكابُ فِعْلٍ باعتقاد حرمته عليه شرعاً ، وهو جاهل بأنه ليس بمحرّم في الواقع ، أي عن سوء نيّة ، سواءً كان المرتكبُ معتقِداً بمخالفة نفس الحكم الشرعي الواقعي أو كان معتقِداً بمخالفة وظيفته العملية، كما لو كان يخالفُ مقتضى خبر الثقة الحجّة عليه أو كان يخالف مقتضى الأصل العملي . وبتـفصيل أكثر : لو كانت وظيفته في مورد العلم الإجمالي بنجاسة أحد إناءين موجودَين أمامه هو تركهما معاً عقلاً فأقدمَ على شرب أحدهما فإنه يكون قد تجرّأ على مولاه ـ حتى ولو صادف أنه لم يشرب المتـنجّسَ الواقعي ـ وذلك لأنه عمِلَ بخلاف وظيفته الشرعية والعقلية ، وكذا لو كانت حالة الإناء السابقةِ النجاسةَ وكان عليه أن يستصحب نجاسته فشربه رغم علمه بالحرمة شرعاً فإنه يكون قد خالف وظيفته الشرعية فيستحقّ العقاب حتماً ، وهكذا لو خالف وظيفته الشرعية والعقلية في الشبهات الحكمية البدويّة فكانت وظيفته الفحصَ ، فخالف ولم يـبحث ، فإنه أيضاً يستحقّ العقاب حتى ولو صادف أنه لم يخالفِ الواقعَ ...

 

والعصيان بالمعنى الاُصولي هو المتجرّئ الذي أصاب الحرام الواقعي .

أمّا الإنقياد باصطلاح الاُصوليـين فهو الإقدام على عمل معيّن باعتقاد أنه مشروع من قبل الله تعالى ، مع أنه في الواقع لم يكن مشروعاً ، فالإنقياد شبـيه بالتجرّي من جهة اعتقاده الخاطئ ومن جهة مخالفة الواقع ، ومخالف للتجرّي من جهة أنه كان يريد إطاعة المولى ، لكنه لم يُصِبِ الواقعَ .

وكما سنقول باستحقاق المتجرّي العقاب دون حرمة نفس التجرّي والفعل المتجرّى به يجب القول باستحقاق المنقاد للثواب ـ دون استحباب نفس الإنقياد أو استحباب الفعل المنقاد به ـ وذلك لنفس السبب تماماً ، وهو حسن نيّته وإرادته إطاعة المولى تعالى ، حتى ولو جاءه ظنّ أو احتمال من روايات ضعيفة ، فأتى بالفعل برجاء المشروعية والطاعة .

وأمّا الطاعة باصطلاح الاُصوليـين فهو الإقدام على عملٍ ما بقصد طاعة الله تعالى وقد أصاب الواقعَ فعلاً .

وأمّا التجرّي باصطلاح العرف العام فهو يرادف العصيان تماماً ، أي أنّ التجرّي عند الناس هو مطلق التجرّؤ على المولى سواءً كان المولى مولىً حقيقياً أو كان مولىً عرفياً وسواء أصاب المتجرّئُ الواقعَ أم لا .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست