اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 223
الأمر الثالث من بحث القطع : لزوم الموافقة الإلتزاميّة
ويقع البحثُ فيه في نقطتين :
1
ـ وجوب الإلتزام القلبـي بالأحكام الشرعية .
2 ـ مانعيّة وجوب الإلتزام القلبـي التـفصيلي عن جريان الأصول العملية
، ومانعية جريان الاُصول العملية عن وجوب الإلتزام القلبـي التـفصيلي .
النقطة الاُولى : لا شكّ ولا خلاف في
وجوب التسليم لأحكام دِين الله
والإيمان بها ، وهذا من ضروريات الدين ولوازم الإيمان ، فليس بحثـنا هنا في هذه
النقطة المسلّمة ، إنما هو في نقطة شبـيهة بها وهي : هل يقتضي التكليفُ الواصلُ
ـ أي المنجّز ـ حكمين منجّزين في عرضٍ واحدٍ وبنحو التقيّد والإرتباط وهما : وجوب
العمل بالتكليف ووجوب الإلتزام القلبـي به أيضاً، بحيث إنـنا لو امتـثلنا العملَ
ولم نعتقد به لم يسقط هذا التكليف الذي امتـثلناه ، أم أنهما مستقلاّن ـ وسيأتي
أنه الحقّ ـ فيسقط الواجب بمجرّد امتـثاله حتى من دون الإعتقاد به ؟
إذن بحثـنا في أنّ الأحكام
الشرعية ـ توصّليةً كانت أو عباديّة وواجبةً كانت أو مستحبّة أو محرّمة أو مكروهة
ـ المنجّزةالثابتة بالقطع أو بالأمارة أو بالأصل العملي كما تستدعي لزوم الموافقة
العمليّة هل تستدعي أيضاً ـ وبنفس الوقت وبعرْضٍ واحد ـ لزومَ الموافقةِ الإلتزاميّة
القلبـية أيضاً ـ بمعنى لزوم الإيمان القلبـي بالحكم ووجوب الإلتزام به والتسليم
لحكم المولى اعتقاداً وانقياداً ووجوب الأخذ بهذا الحكم الإلهي، كما هو اللازم في
الاُصول الدينية والاُمور الإعتقادية ـ أو لا ـ وإن كان هذا التسليمُ كمالاً
للملتزِم بلا شكّ ، وترْكُ التسليمِ نقصانٌ له عن كمال العبودية لكنه لا يوجب
تركُه بطلانَ العمل ـ ؟ فلو صلّينا بنيّة القربة إلى الله تعالى وبتمام أجزائها
وشرائطها ولم نعتقد بوجوبها شرعاً ، هل تسقط هذه الصلاة التي صلّيناها أم لا ،
وإنما من شرائط الصلاةِ الإتيانُ بها عن اعتقاد بوجوبها ؟
* وبتعبـير آخر : هل أنّ عدم التسليم
القلبـي اللازم للتكليف يستلزم عدم رضا المولى تعالى بالعمل من دون اعتقاد
بمشروعيّته ، بمعنى أنّ الله تعالى لا يرضى عملاً إلاّ مقروناً بالإعتقاد به أم
لا ؟
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 223