responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 224

 

* وهل دلّ دليلٌ ـ عقلي أو نقلي ـ على أنّ المكلّف لو تَرَكَ الواجبَ مثلاً وكان لا يعتقد بوجوبه ـ من باب الكفر به والعناد ـ فإنه يستحقّ عقابين : على ترك الفعل ، وعلى ترك الإلتزام القلبـي ، أم لم يكن عليه إلاّ عقاب واحد وهو على ترك نفس الفعل ؟

* إذن هل أنّ الموافقة العملية متوقّفة الصحّة على الموافقة القلبـية ـ بحيث لا يصحّ العمل إلاّ بالموافقة القلبـية والإيمان به أي أنّ بـينهما ارتباطاً في الصحّة ـ أم أنهما التزامان مستقلاّن عن بعضهما ـ بحيث إنه إن فعلهما استحقّ مثوبتين ، وإن تركهما استحقّ عقابين ، وإن ِأتى بالعمل من دون الموافقة القلبـية والتسليم القلبـي استحقّ عقوبةً واحدة ـ ؟

* فلو صلّى العامّيُّ بين الشيعة ، ومن باب الحياء لم يتكتـف ولم يقل آمين فصلّى صلاتـنا بتمام أجزائها وشرائطها وبنيّة القربة ، لكن غير معتقِدٍ بهذه الكيفية ، فهل تسقط عنه أم لا ؟

* ثم إن قلتَ : إنّ الأحكام الإلهية ـ عباديّة كانت أو توصليّة ـ تستدعي لزومَ الموافقة الإلتزامية أيضاً ، فهل تستدعيها شرعاً أم عقلاً أم ماذا ؟

* ثم لو فرضنا أنّ الحكمَ الواقعي كان مجهولاً للعبد فهل تجب الموافقةُ الإلتزامية القلبـية الإجمالية في هكذا حالة ؟ كأن يؤمن بما هو موجود في الواقع ؟

* ولو فرضنا أنّ الموافقة القطعية كانت غير مقدورة للعبد ، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين أي حيث تجوز المخالفةُ العملية ـ كما لو تردّد الحكم الواقعي عندنا بين وجوب السورة في ضيق الوقت أو حرمتها ـ فهل تجوز مخالفة الوظيفة العملية بالنيّة القلبـية ، بأن يَعقِد نيّتَه على إباحة العمل ـ أي أن يلتزم بإباحة العمل قلبـياً ـ مع أنه إما واجب عملياً وإمّا حرام ، وليس مباحاً على أيّ حال ؟

أو قُلْ : هل تجب الموافقةُ الإلتزامية القلبـية حتى في هكذا حالات أم ماذا ؟ وكذا لو علمنا بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد إناءين وطهارة الآخر ، فهل يجب أيضاً الإعتقاد القلبـي بالوظيفة العملية رغم الجهالة بالفرد الواقعي أم لا ـ ولو من باب عدم سقوط الميسور بالمعسور ـ ؟

فنقول : تعرّضَ الأصحابُ قدس اللهُ أسرارَهم في المقام للمسألة المذكورة ، أو قُلْ للأسئلة المذكورة ، وقد أسموا المسألة بـ مسألة الموافقة الإلتزامية (وهي عمل اختياريّ قلبـي بمعنى لزوم عقد القلب ولزوم خضوع الجنان للحكم الإلهي) ، ولعلّ أوّل من حقّق هذه المسألة هو الشيخ الأعظم الأنصاري .

وقبل الجواب على الاسئلة السابقة يجب أن نقول ما يلي:

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست