اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 224
* وهل دلّ دليلٌ ـ عقلي أو نقلي ـ
على أنّ المكلّف لو تَرَكَ الواجبَ مثلاً وكان لا يعتقد بوجوبه ـ من باب الكفر به
والعناد ـ فإنه يستحقّ عقابين : على ترك الفعل ، وعلى ترك الإلتزام القلبـي ، أم
لم يكن عليه إلاّ عقاب واحد وهو على ترك نفس الفعل ؟
* إذن هل أنّ الموافقة العملية
متوقّفة الصحّة على الموافقة القلبـية ـ بحيث لا يصحّ العمل إلاّ بالموافقة القلبـية
والإيمان به أي أنّ بـينهما ارتباطاً في الصحّة ـ أم أنهما التزامان مستقلاّن عن
بعضهما ـ بحيث إنه إن فعلهما استحقّ مثوبتين ، وإن تركهما استحقّ عقابين ، وإن
ِأتى بالعمل من دون الموافقة القلبـية والتسليم القلبـي استحقّ عقوبةً واحدة ـ ؟
* فلو صلّى العامّيُّ بين الشيعة ،
ومن باب الحياء لم يتكتـف ولم يقل آمين فصلّى صلاتـنا بتمام أجزائها وشرائطها
وبنيّة القربة ، لكن غير معتقِدٍ بهذه الكيفية ، فهل تسقط عنه أم لا ؟
* ثم إن قلتَ : إنّ الأحكام الإلهية ـ
عباديّة كانت أو توصليّة ـ تستدعي لزومَ الموافقة الإلتزامية أيضاً ، فهل تستدعيها
شرعاً أم عقلاً أم ماذا ؟
* ثم لو فرضنا أنّ الحكمَ الواقعي
كان مجهولاً للعبد فهل تجب الموافقةُ الإلتزامية القلبـية الإجمالية في هكذا حالة
؟ كأن يؤمن بما هو موجود في الواقع ؟
* ولو فرضنا أنّ الموافقة القطعية
كانت غير مقدورة للعبد ، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين أي حيث تجوز
المخالفةُ العملية ـ كما لو تردّد الحكم الواقعي عندنا بين وجوب السورة في ضيق
الوقت أو حرمتها ـ فهل تجوز مخالفة الوظيفة العملية بالنيّة القلبـية ، بأن يَعقِد
نيّتَه على إباحة العمل ـ أي أن يلتزم بإباحة العمل قلبـياً ـ مع أنه إما واجب
عملياً وإمّا حرام ، وليس مباحاً على أيّ حال ؟
أو قُلْ : هل تجب الموافقةُ
الإلتزامية القلبـية حتى في هكذا حالات أم ماذا ؟ وكذا لو علمنا بالعلم الإجمالي
بنجاسة أحد إناءين وطهارة الآخر ، فهل يجب أيضاً الإعتقاد القلبـي بالوظيفة
العملية رغم الجهالة بالفرد الواقعي أم لا ـ ولو من باب عدم سقوط الميسور بالمعسور
ـ ؟
فنقول : تعرّضَ الأصحابُ قدس
اللهُ أسرارَهم في المقام للمسألة المذكورة ، أو قُلْ للأسئلة المذكورة ، وقد
أسموا المسألة بـ مسألة الموافقة الإلتزامية (وهي عمل اختياريّ قلبـي بمعنى لزوم عقد
القلب ولزوم خضوع الجنان للحكم الإلهي) ، ولعلّ أوّل من حقّق هذه المسألة هو الشيخ
الأعظم الأنصاري .
وقبل الجواب على الاسئلة السابقة
يجب أن نقول ما يلي:
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 224