اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 222
على أيّ حال يجاب على إشكال
الفرع الرابع بأنـنا فرضنا أنـنا أعطينا المالك الثاني الكتاب ـ مع حلفه وعدم حلف
المالك الأوّل ـ فهذا يكون حكماً ظاهرياً فقط ، وهذا لا يغيّر من الواقع شيئاً ،
فيـبقى العلم على حجيَّته .
الفرع الخامس
لو أقرّ أحدٌ بعينٍ لزيد ثم
أقرّ بها لعمرو اُعطِيَتْ العينُ للأوّل وغُرّم للثاني المثل أو القيمة ، إمّا
لكون ذلك البدل بدل شيء صار بحكم التالف ، وذلك لأنّ المقِرّ يقرّ ويعترف بأنه
عملياً قد حال بين المقرّ له الثاني وبين ماله ، فيجب أن يغرّم له البدل ، لأنه
أقرّ على نفسه ـ من خلال المدلول الإلتزامي لكلامه ـ بالإتلاف ـ عملياً ـ أو قل
بالحيلولة ، وإقرارُ الإنسان على نفسه نافذ بالإجماع . نعم ، من الطبـيعي أنّ
إقرارَه الثاني لا يُثبِتُ أنّ المال الذي حُكِمَ به للأوّل سوف يصير للثاني ، إذن
فلن يكون المدلول المطابقي لكلامه الثاني حجّة .
وعلى أيّ حال فالإشكال فيما نحن
فيه عبارة عن أنّه لو اجتمعت العين والبدل عند شخص ثالث فإنّ هذا الشخص الثالث سوف
يعلم ـ إجمالاً ـ بعدم مالكيّته لأحدهما ، ولو اشترى بهما سيارةً مثلاً فإنه سوف يعلم
بعدم مالكيّته لها بالملكيّة التامّة وعدم حلَّها له .
والجواب على إشكال هذا الفرع
الخامس : إنـنا نلتزم بعدم جواز تصرّف الشخص الثالث بهما ، وعدم حلّ السيارة ،
تحكيماً لقانون منجزيّة العلم . وخلاصة الكلام أنـنا إنّما نعمل بأي قاعدة من
القواعد أو ظاهر أيّ دليل من الأدلَّة بمقدار لا يخالف حكم العقل بمنجّزيّة العلم
.
**** *
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 222