responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 218

أنـتجها ، فقضى بها للذي هي في يده وقال "لو لم تكن في يده جعلتها بـينهما نصفين" وهي تامّة السند ، وهي مخالفة للعلم القطعي بملكية الدابّة لأحدهما فقط دون الآخر ، فلِمَ لَمْ يحكم الإمام بالقرعة كما في الموثّقة التالية لأنّ سهم الله لا يخطئ ؟!

ـ وروى في التهذيـبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : إن رجلين اختصما إلى عليّ (ع) في دابّة ، فزعم كل واحد منهما اَنها أنـتجت على مذوده ، وأقام كل واحد منهما بـينة سواءً في العدد ، فأقرع بـينهما سهمين فعلَّمَ السهمين كلَّ واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيـب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك اَن تُخرِجَ سهمَه ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها" ، ورواها في الفقيه أيضاً قال : وروى عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) مثلَه[188]، وهي أيضاً تامّة السند .

فما الحلّ في مثل هكذا تعارض ؟

أقول : يمكن الحلّ بحمل رواية التـنصيف بالحمل على ما يفعله العقلاء ، من باب [والصُّلْحُ خَيْرٌ] وحمل رواية القرعة على الحكم بالواقع لا بالظاهر ، ولا شكّ في أرجحيّة القرعة من أكثر من جهة ، فأدلّتها قرآنية ، ورواياتها كثيرة جداً ، منها صحيح السند ، لكن لحدّ الآن لا شكّ في وجوب الإحتياط بأن يعمل قرعة في مثل هكذا حالة ، فالقرعة لكلّ أمر مشكل ، أليس الله تعالى يقولﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ] وسهم الله لا يخطئ و ليس من قوم تـنازعوا (تقارعوا ـ فقيه) ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلاّ خرج سهم المحقّ [189] وقال : أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله ، أليس الله تعالى يقول [ﮖﮗﮘﮙ] [190] .

 

الفرع الثاني

لو وقع الخلاف في المثمَن مثلاً ، كمالو قال البائع للقاضي ـ بعد أخْذِ المشتري كتابَه المدّعَى وخروجه من المكتبة ـ : "لقد بعتُه كتاب الجواهر بعشرة دراهم" وادّعى المشتري أنه إنما اشترى كتاب


[188] جامع أحاديث الشيعة ج 25 ب 30 من أبواب القضاء ح 5 ص 73 و ح 11 ص 75 .

[189] ئل ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 5 .

[190] المصدر السابق ح13 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست