responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 219

الحدائق بعشرة دراهم وليس كتاب الجواهر ، ولم يكن لأحدهما بـينة ، فالمورد مورد التحالف ، فإن حلفا حكم الحاكم للبائع باسترداد الكتابين ، أي بانفساخ البـيع ، وبالتالي حكم للمشتري باسترداد الثمن ، فلو وقع كلا الكتابين ـ اللذَين استرجعهما البائعُ ـ عند شخصٍ ثالثٍ عَلِمَ هذا الشخصُ الثالثُ علماً إجمالياً بعدم مالكية البائع لأحدالكتابين ، فما العمل ؟

لا شكّ أنـنا إن قلنا بالإنفساخ الواقعي ـ ولو بخِيار الفسخ ـ فلا إشكال عند المشتري الثالث ولا تَرافُعَ عندئذ ، ولكن الإشكال فيما لو قلنا بالإنفساخ الظاهري ـ كما لو فرضنا عدم وجود خِيار الفسخ ـ فإنّ الحلفَ لا يغيّر من الواقع شيئاً ، نعم بما أنّ الطرفَين قبلا بالحلف فهذا يعني أنه لا يحق للمحكوم عليه أن يطالب المحكوم له بالمال مرّةً ثانية وإلاّ للَغَى اليمينُ والقضاء وحُكْمُ الحاكمِ ، ولكن ـ مع ذلك ـ يـبقى هذا الحكمُ حكماً ظاهرياً ، ولم يثبت أنه حكمٌ واقعي أي أنّ الحلف وحكم الحاكم لن يغيّرا الواقعَ ، ولذلك لو فرضنا أنّ الظالم قد اهتدى فإنه يجب عليه أن يردّ الكتابَ الذي باعه إلى صاحبه ـ أي المشتري ـ رغم حُكْمِ الحاكم .

أمّا التحالف فهو مقتضى الأصل ، لأن كل واحد منهما ينكر ما يدّعيه خصمُه ، والقاعدةُ أنّ الحلف على المنكر ، مع أنّ كلّ واحد مدّع أيضاً بلحاظٍ قضيّةٍ اُخرى ، أي أنّ كلّ واحد يدّعي أنّ الكتاب الفلاني له لا لصاحبه ، وعليه فيجب ـ بناءً على القضيّة الاُولى ـ التحالف .

المهم هو أنّ الأحوط وجوباً عدم تعرّض شخص ثالث لشراء أحد الكتابين أو كليهما من صاحب المكتبة وذلك للعلم الإجمالي بكون أحد الكتابين لشخص آخر ، وبذلك لا نكون قد خالفنا حجيّة القطع .

 

الفرع الثالث

لو عُلم أنّ أحد الشخصين قد أجنب ، فلا يجب على أحد منهما أن يغتسل لأصالة عدم الجنابة بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ، وقد يُتوهّم أنّ هذا مخالفٌ للعلم الإجمالي بجنابة أحد الشخصين ، وخدشةٌ في حجيّة العلم .

والجواب : إنّ هذا ليس خدشةً في حجيّة العلم الإجمالي ، وإنما هذا العلمُ الإجمالي ليس منجّزاً للتكليف على أيّ واحد منهما ، فليس كلّ علم منجّزاً للتكليف ، وذلك لأنّ الإنسانَ غيرُ مسؤول عن غيره في الغُسل ، فلا يكون احتمال أن يكون غيره هو المجنب منجّزاً عليه وداخلاً في عهدته ـ أي

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست