اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 166
وعلى هذا يُحمل الفرقُ بين صلح
الإمام الحسن وقيام الإمام الحسين على يزيد اللعين وبين سكوت الأئمّة بعد الإمام
الحسين (علیهم السلام) على ظُلْمِ السلاطين في زمانهم ، وأمّا في غير ذلك ـ أي في حال الشكّ في
حدود الأمر ـ فعلينا
أن نأخذ بالقدر المـتَيقّن .
مثلاً : روى يونس (بن عبد الرحمن)
قال : أخبَرَني مَن رأى أبا الحسن (ع) بمِنى يمسحُ ظهرَ القدمين ، من أعلى القدم
إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم[152]ـ مع غضّ النظر عن ضعف
سندها لعدم معرفة الشخص الذي أخبر يونسَ ـ فهل تَحمِلُ المسحَ من أعلى القدم إلى
الكعب وبالعكس على التساوي بـينهما في الفضيلة ؟ قطعاً لا ، وذلك لاحتمال كون أحدِهما
من باب التعليم .
وكذا وَرَدَ أنّ رسول الله p كان إذا ركب لم يستظلّ
بالمحمل ... هذا الفعلُ لم نعرف حدودَه ، فهل أنّ استظلالَه في المنزل الذي لم يـبرحه
حرامٌ ، أو أنه من باب السهولة عليه كي لا يرفعَه عند حدود المنزل ، أو هو لإرشاد
الناس أنهم في طريقهم للخروج من هذا المنزل ؟
* * * * *
دَلالة
التـقرير
المراد بالتـقرير هو رضا الإمام
بفِعْلٍ قام به أحد الناس ، ويُعرَفُ عادةً بسكوت المعصوم عن فعل رآه من الناس ،
هذا الرضا هو المراد من قولهم (التـقرير) ، فقالوا قرّره الإمامُ وأقرّه وأمضاه
ورَضِيَ به . ومن الطبـيعي أنه يشترط أن يكون الإمام قادراً ـ حين الواقعة ـ على بـيان
الحكم الشرعي ، إذ لو لم يكن قادراً لن يكون سكوتُه أمارةً على رضاه .
وأنت تعلم أنّ الإمام ـ ككلّ
الأنبـياءِ والأوصياء iـ هو لسان الله الناطق ، وأنّه يجب
عليه بمقتضى ذلك ، وبمقتضى كونه خليفةَ اللطيفِ بعباده ، يجب عليه أن يهديَ الناسَ
إلى الصراط المستـقيم وأن ينبّههم على أخطائهم وانحرافاتهم ، ولو من باب النهي عن
المنكر ولإبقاء شعلة الإسلام وضّاءةً إلى قيام الساعة .
كما وتعلمُ أنّ الله تعالى إنما
ارسل كلّ هؤلاء الأنبـياء لهداية البشر ، وأتْبَعَهُمْ بالأوصياء ، كي لا تخلو
الأرضُ من حجّة ، ويكفينا أن نـتبرّك بذِكْرِ آيتين فقط ، لوضوح الأمر جداً ، قال
الله تعالى
[152] ئل 1 ب 20 من أبواب الوضوء ح 3 ص 286
.
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 166