اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 165
* وبالتأمّل في بعض أمثلة الجمل
الإستـثـنائيّة والجمل الحَصْرِيّة تلاحظُ أنهما من واد واحد ، ولذلك قد تـتردّد
في بعض الأمثلة هل يجب أن نجعلها تحت الجمل الإستـثـنائيّة أو تحت الجمل
الإنحصاريّة ، مثل (لا إلهَ إلاّ اللهُ) ، وهي الجمل السلبـية التي يتعقّبها حرفُ
(إلاّ) ، من قبـيل ما رواه في الفقيه بإسناده الصحيح عن زرارةَ عن أبي جعفر (ع) أنه قال : لا تُعادُ الصلاةُ إلامن خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود [148].
*بقي شيء حول دلالة بعض الجمل
على الحصر
الإضافي
، مثل صحيحة زرارةَ
عن أبي جعفر (ع) قال : لا صلاة إلا بطهور[149]فإنّ الحصر فيها هو حصر
إضافي ، أي أنّ الحصر فيها هو من حيثيّة معيّنة وهي حيثيّة الطهور ، عَرَفنا ذلك
من قرائن خارجيّة ، ولذلك لا مشكلة ـ مع هذه الرواية ـ في ورود ما رواه في الفقيه بإسناده
عن زرارةَ عن أبي جعفر (ع) أنه قال : لا صلاة إلاّ إلى القبلة [150]صحيحة السند ، وكذا لا
مانع من ورود الحديث النبويّ الشريف : لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب [151]ولا نشعر بأيّ مجازيّة
أو تعارضٍ بين هذه الروايات ، ولذلك لا يكون لهكذا رواياتٍ مفهومٌ أصلاً لأنها
بمعنى : يُشترط في الصلاةِ الطهورُ والإستـقبال وفاتحة الكتاب ، ولا تـقبل الصلاةُ
من دونها ، فإذن التـقيـيدُ هنا هو تـقيـيد للصلاة لا للحكم .
* * * * *
تحديد دَلالات الدليل الشرعي الغير لفظي
دَلالة
الفعل
لا شكّ في أنه إنِ اقترن الفعلُ
بقرائن توضّح سبب صدوره ، فإنه ح يجب الأخذُ بما هو واضح ، كما لو عَلِمْنا أنّ الإمام (علیهم السلام) كان في مقام التـقيّة ، أو في وضْعٍ خاصّ يجب فيه أن يَفديَ بنفسه
وعياله وأهل بـيته وأصحابه في سبـيل الله ، وفي هكذا حالة يجب تـقيـيدُ فِعْلِ
الإمام بالوضع الذي كان فيه ،
[148]
ئل 1 ب 3 من أبواب الوضوء ح 8 وبلحاظ جميع أحاديث الكتاب رقم الحديث 980 ص
260 .
[149]
ئل 1 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ص 222 . وراجع كلّ الباب أيضاً .