responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 159

عشرين ضربة" فهو بمثابة قولِه "أكرِمْ زَيداً" أي أنه يجب أن يَدخل في جملة اللقب ، فلن يكون لها مفهوم أصلاً .

وقد يكون ذِكْرُ العددِ ـ في تعداد الكبائر ـ من هذا الباب ، إنْ كان ذِكْرُ عددٍ معيّن لا ينافي ذِكْرَ عددٍ أكبرَ منه ، ولذلك قال علماؤنا بأنه قد لا يفيد الحصرَ ، وقالوا قد يكون ذِكْرُ السبعةِ في بعض الروايات ـ وفي موضع آخر يُذكَرُ أربعون كبـيرة ـ هو من باب ذِكْرِ الأهمّ أو من باب ذِكْرِ أكبر الكبائر أو ذِكْرِ الجنس الأعلى لها التي تـنزل تحتها سائر الكبائر الأربعين .

وتارةً يكون للعدد مفهوم ، كما لو أفادنا المدلولُ المطابقي انحصارَ طبـيعي الحكمِ بموضوع معيّن وعدد معيّن ، وذلك كما في مثال التـقصير ، فإنك تفهم من أدلّة التـقصير أنّه لا يجوز التـقصير أصلاً ولأيّ سبب ولأيّ ملاك إلاّ إذا بلغْتَ المسافةَ الفلانيّة ، فإذا بلغْتَ المسافةَ فإنه لا يجوز مطلقاً إلاّ التـقصيرُ ولا يصحّ إلاّ التـقصيرُ . وهذا هو مراد العلماء من المفهوم في هذه المسألة . فعلى هذا الأساس علينا أن نـنظر إلى كلّ القضايا التي فيها أعداد . فمثلاًُ في قضيّة الزكاة ، أنت تفهم من أدلّة الزكاة أنه لا يجب عليك الزكاةُ أصلاً ولأيّ سبب إلاّ إذا بلغ النصاب كذا وكذا، وهكذا الحال في كلّ المسائل.

والنـتيجةُ هي أنّ العَدَدَ يَدِلُّ على المـفهوم إذا أفاد المدلولُ المطابقيُّ توقّفَ طبـيعيّ الحكمِ على موضوع معيّن وعدد معيّن ، وفي غير ذلك لا يدلّ على المـفهوم .

* * * * *

مفهوم الجملة الحَصْرِيّة

لم نذكرِ الجملةَ الإستـثـنائيّةَ بمفردها ، لأن مرجعها إلى الجملة الحَصْرِيّة ، كما سترَى في التفصيل التالي :

فأمثلةُ الجملةِ الإستـثـنائيّة قولُنا : "أكرِمِ الفقراءَ إلاّ الفسّاقَ منهم" ... والكلامُ هنا هو أنه إنْ فهِمْنا مِن الحكمِ في جملة الإستـثـناء طبـيعيَّ الحكم كان للجملة مفهوم وإلاّ فلا . وفي قولنا السابق "أكرِمِ الفقراءَ إلاّ الفسّاقَ منهم" تَفهم منها معنى "أكرمِ الفقراء العدولَ" ، أي أنها تفيد معنى الجملة الوصفيّة بوضوح ، لأنّ الإستـثـناء فيها هو استـثـناء من الموضوع ، فهي بمثابة قولك "العلماء إلا الفساق منهم يجب إكرامهم" ، فإنّ هذا الإستـثـناء هو تضيـيقٌ للموضوع بقيد متّصل ، فهو بمثابة الوصف بكلمة (غير) ، وهي أيضاً بمثابة قولنا "جاء القومُ إلاّ زيداً " ، إذن فلن يكون لها مفهوم . ومِثْلُها ما لو قال المعترِفُ "في ذمتي لزيدٍ عشرةُ دراهمَ إلا درهم" ، فإنّ قوله "إلاّ درهم" هي قيد

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست