اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 157
خمسة أشياء ذكية ممّا فيها
منافع الخلق : الإنـفحة والبـيضة والصوف والشعر والوبر [130] ضعيفة السند لجهالة
اسماعيل بن مرار ، مع أنها أكثر من ذلك كالقرن والظفر والسنّ واللبن من الميتة وفأرة
المسك المذكّاة وجلد المَيتة المدبوغ ـ كما في الروايات الصحيحة وبها قال عدّة من
أعاظم فقهائـنا ـ ، وفي باب المسوخ تلاحظ بعضَ الروايات تَذكُرُ المسوخَ بأنها ثلاثةَ عشر
وتذكرها بأسمائها ، ثم يأتينا روايات أخرى تذكر بعضاً آخر من المسوخات ، وقد يحصل
عندنا بعضُ تعجّب وتساؤل عن سبب ذِكْرِ الثلاثة عشر مع أنها أكثرُ من ذلك ! وورد
في بعض الروايات حصْرُ الكبائرِ في سبع ، وذكرَتْها بأسمائها ، ثم تَرَى في بعض
الروايات أنها أربعون أو أكثر !!
فقد ذهب جمعٌ من محققي الأصوليـين
إلى حجية مفهوم العدد ، بل قال شيخنا الشهيد الثاني في تمهيده إنه مذهب أكثر
الأصوليـين ، وممّن قال بحجيّة مفهوم العدد : السيد علي الطباطبائي (توفي سنة 1231
هـ ق)
[131].
وقال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام "مفهوم العدد ليس
بحجّة"[132]!! وكذا قال بعدم
حجيّته الحرُّ العاملي ، قال : "إنّ مفهوم العدد ليس بحجة اتفاقاً من علمائـنا ، ومَن
كان عنده عشرة دراهم جاز أن يقول عندي سبعة دراهم" [133]، وكذا قال بعدم حجيّته
السيد محمد بن علي صاحب الرياض في كتابه (المناهل) .وكذا أنكر حجيّةَ مفهوم العدد السيد علي الموسوي
القزويني (توفي 1298 هـ) [134]، والسيد محمد هادي
الميلاني[135].
فأقول : لا شك في أن تحديد
الموضوع بعدد خاص ـ كما في قولنا جِئـني بعشرة رجال أو جِئـني برجالٍ عشرة ـ لا
يدل على انـتـفاء طبـيعيّ الحكم عَمّا عداه ، فإذا قيل : "صُمْ ثلاثة أيام من
كل شهر" فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير ثلاثة أيام بملاك آخر ، أي أنه لا
يعارض الدليلَ على استحباب صوم أيام أُخَر ، وكذلك إن قال المولى "تصدّقْ
بخمسة دراهم أو بدراهم خمسة" فهذا لا ينافي قولَه