responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 157

خمسة أشياء ذكية ممّا فيها منافع الخلق : الإنـفحة والبـيضة والصوف والشعر والوبر [130] ضعيفة السند لجهالة اسماعيل بن مرار ، مع أنها أكثر من ذلك كالقرن والظفر والسنّ واللبن من الميتة وفأرة المسك المذكّاة وجلد المَيتة المدبوغ ـ كما في الروايات الصحيحة وبها قال عدّة من أعاظم فقهائـنا ـ ، وفي باب المسوخ تلاحظ بعضَ الروايات تَذكُرُ المسوخَ بأنها ثلاثةَ عشر وتذكرها بأسمائها ، ثم يأتينا روايات أخرى تذكر بعضاً آخر من المسوخات ، وقد يحصل عندنا بعضُ تعجّب وتساؤل عن سبب ذِكْرِ الثلاثة عشر مع أنها أكثرُ من ذلك ! وورد في بعض الروايات حصْرُ الكبائرِ في سبع ، وذكرَتْها بأسمائها ، ثم تَرَى في بعض الروايات أنها أربعون أو أكثر !!

فقد ذهب جمعٌ من محققي الأصوليـين إلى حجية مفهوم العدد ، بل قال شيخنا الشهيد الثاني في تمهيده إنه مذهب أكثر الأصوليـين ، وممّن قال بحجيّة مفهوم العدد : السيد علي الطباطبائي (توفي سنة 1231 هـ ق) [131].

وقال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام "مفهوم العدد ليس بحجّة"[132]!! وكذا قال بعدم حجيّته الحرُّ العاملي ، قال : "إنّ مفهوم العدد ليس بحجة اتفاقاً من علمائـنا ، ومَن كان عنده عشرة دراهم جاز أن يقول عندي سبعة دراهم" [133]، وكذا قال بعدم حجيّته السيد محمد بن علي صاحب الرياض في كتابه (المناهل) .وكذا أنكر حجيّةَ مفهوم العدد السيد علي الموسوي القزويني (توفي 1298 هـ) [134]، والسيد محمد هادي الميلاني[135].

فأقول : لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص ـ كما في قولنا جِئـني بعشرة رجال أو جِئـني برجالٍ عشرة ـ لا يدل على انـتـفاء طبـيعيّ الحكم عَمّا عداه ، فإذا قيل : "صُمْ ثلاثة أيام من كل شهر" فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير ثلاثة أيام بملاك آخر ، أي أنه لا يعارض الدليلَ على استحباب صوم أيام أُخَر ، وكذلك إن قال المولى "تصدّقْ بخمسة دراهم أو بدراهم خمسة" فهذا لا ينافي قولَه


[130] المصدر السابق ب 9 ح 5 .

[131] في كتابه رياض المسائل ج 10 ، الأمر الرابع : في أحكام الأولاد / شروط إلحاق الولد بالزوج / ص 484 .

[132] مسالك الأفهام ج 8 / أحكام الأولاد / أقلّ مدّة الحمل وأقصاها ص 375 .

[133] الفوائد الطوسيّة / فائدة 68 ص 299 .

[134] في كتابه (ينابـيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام) ج 1 / مسألة تحديد الكرّ مساحةً ص 161 .

[135] في كتابه محاضرات في فقه الإمامية / كتاب الصلاة / صلاة المسافر ص 20 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست