responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 152

 

 

* * * * *

مفهوم الجملة الغائيّة

والمراد منه ما يستفاد من الجملة الغائيّة من مفهوم سلبـي بشرط توقّف طبـيعي الحكم على علّة منحصرةـ وهي تحقّق الغاية ـ وذلك كما قلنا في الجملة الشرطيّة تماماً [118] ، والمفهومُ هو أنه (إذا تحقّقت الغايةُ فإنّ طبـيعي الحكم يتغيّر) ، وما لم يثبت توقّفُ طبـيعي الحكم على بلوغ الغاية فلا مفهوم ، لما ذكرناه في الجملة الوصفيّة تماماً [119] .

وسترَى أنّ الجملة الغائيّة قد تفيد توقّفَ طبـيعي الحكم على العِلّة المنحصرة ، وقد لا تفيد المفهوم ، ولذلك سنقدّم عدّةَ أمثلة على موضوعنا ، وسنصنّفُها ضِمن صنفين لينظرَ القارئُ متى يُفهمُ التوقّفُ المذكور ـ الذي يفيدنا المفهومَ المطلوبَ ـ ومَتَى لا يُفهمُ :

الصنف الأوّل ، ما يدلّ من الجملة الغائيّة على المفهوم ، وهي فيما لو أفادت معنى توقّف طبـيعي الحكم على علّة منحصرة :

قال الله تعالى [ وَلاَتـقرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ ـ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ـ حَتَّىيـبلُغَ أَشُدَّهُ] [120] ، فمدلولُها المطابقي هو : يَحْرُمُ بأيّ وجهٍ التصرّفُ بمال القاصر إلاّ بالتي هي أحسن ، وهذا حصْرٌ واضحٌ لجواز التصرّف بمال القاصر بـبلوغه فقط ، لأنها بمعنى (إلاّ إذا بَلَغَ) ، إذن فمفهومُها هو أنه إنْ لم يَعُدْ قاصراً فلَكُمْ أن تـقرَبوا مالَه ـ طبعاً بإذنه ـ ، بل قد يقال إنّ هذا المفهومَ من شدّة ظهوره أشبهُ بالمدلول المطابقي .

والفرقُ بين هذه الآية ـ في الدلالة على الإنحصار ـ وقولِنا "أكرِمِ الفقيرَ العادلَ" هو أنّ هذه الجملة الوصفيّة لا تدلّ على الإنحصار ، أي لا تدلّ على معنى (لا يجبُ إكرامُ الفقيرِ إلاّ إذا كان عادلاً) وإنما تـقول "أكرِمْ هذا الصنفَ من الناس" فهو حكمٌ مترتّبٌ على موضوع خاص ، ممّا يجعل الحكمَ خاصّاً ، أمّا الآيةُ فإنها تفيد الحرمةَ من كلّ وجهٍ في حال عدم البلوغ ، فكأنها تـقول : لا يجوز التصرّفُ أصلاً قبل بلوغه مرحلةَ الرشد ، نعم ، إذا بلغ جاز ، فإذن للآية مفهوم واضح .


[118] إدَّعَى العلاّمة السيد حسن بن علي أصغر الموسوي البجنورديفي كتابه (منـتهى الأصول) ج 1 ص 438 وجودَ مفهومٍ للجملة الغائية ، ورجّحه أيضاً الشيخ محمد رضا المظفّر في كتابه (أصول الفقه) ج 1 ص 176 .

[119] قال الشهيد السيد محمد باقر الصدرفي الحلقة الثالثة من كتابه (دروس في علم الأصول) ج 1 من كتابنا ص 310 بعدمِ وجودِ مفهومٍ للجملة الغائية .

[120] سورة الأنعام ـ 152 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست